الرئيسية » تقارير وملفات » طفح الكيل بمحامى الاسماعيلية وواجهو ما يفوق كل وصف
طفح الكيل بمحامى الاسماعيلية وواجهو ما يفوق كل وصفجبروت وتعنت من الحاكم بأمره مجدى عبد البارى واستغلال للنفوذ لممارسة التنكيل بالمحامينوصلت الينا تفاصيل المعاناة التى يلقاها زملاؤنا المحامين فى الاسماعيلية الذين قال لهم الناس . . إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم . . فزادهم إيمانا . . وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل عرض كامل لكافة المشاكل والمعوقات القانونية التي اصطنعها المستشار/ مجدي عبد الباري رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية منذ توليه هذا المنصب من قرابة العامين، والتي هو دائم تصديرها بقرارات غير مدروسة مخالفة لكافة الأعراف القانونية، واعتياده الدائم إلى إصدار قرارات وتعليمات تصطدم دائما وأبدا بنصوص قانونية اخل بها 0وعلى سبيل المثال لا الحصر:
اولا ـ قيام رئيس محكمة الاسماعيلية الابتدائية بهدم وبناء وتعديل المسارات داخل مبنى المحكمة الابتدائية بدون الرجوع الى الجهات الهندسية المتخصصة وبالمخالفة للقانون.بعد تولى رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية رئاسة المحكمة مباشرة بدأ في تغيير الشكل العام للمحكمة من حيث أماكن انتظار السيارات الخاصة للمحامين وأصدر تعليماته بعدم دخول سيارات المحامين للأماكن التي كان قد سبق تخصيصها من قبل السيد الفاضل المستشار رئيس المحكمة الأسبق . ثم عاد وأصدر تعليماته بمنع انتظار سيارات المحامين في الأماكن الملاصقة للمحكمة من الخارج وأصدر تعليماته برفع اى سيارة تقوم بالانتظار بجوار المحكمة . بعد ذلك قام رئيس محكمة الإسماعيلية بعمليات هدم وبناء داخل مبنى المحكمة وتحويل مسار المدخل الجانبي الأيمن ليصبح ممنوعا على المحامين والمتقاضين ويقوم بقصره على السادة القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة . ليأتي بعد ذلك ويقسم النيابة إلى جزأين حيث قام بسد المدخل الأيمن الجنوبي اعتبارا من الدور الثالث ( الدور الذي يوجد به مقر النيابة الكلية ) ليمنع رؤساء النيابات الجزئية ووكلائها من الصعود من ذات المدخل ليقوموا بالصعود إلى مقار نيابتهم من سلم حديث تم إنشاءه في منور النيابة الكلية وفى الهواء الطلق عرضة للأتربة والأمطار مع المتقاضين والمحكوم عليهم والموظفين .
ثانيا ـ إصداره تعليمات بعدم استلام أية صيغ تنفيذية أو مستندات أحكام إلا بعد إعلان الحكم الصادر من المحكمة واشتراط إعلان الحكم الصادر للمحكوم ضده أو من يقيم معه، وعدم الاعتداد بالإعلانات الإدارية مع مأمور القسم مما أدى إلى توقف استلام المستندات الخاصة بدعاوى صحة التوقيع أو الصيغ التنفيذية للأحكام المدنية :-وقد استند رئيس المحكمة إلى تعليماته هذه إلى الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 18/5/2005 الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق 0000 وإهدار كافة أحكام قانون المرافعات في هذا الشأن 0 الـــــــــرأيجرى نص المادة 213 من قانون المرافعات على الاتى : المادة 213 – يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم علية في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب0 كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته 0 ويكون إعلان الحكم للشخص المحكوم علية أو في موطنة الاصلى 0 ويجرى الميعاد في حق من أعلن بالحكم 0 كما جرى نص المادة 214 من قانون المرافعات على الاتى : المادة 214 مرافعات – يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنة ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم 0 وإذا كان المطعون ضده هو المدعى، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنة الاصلى جاز إعلانه بالطعن في موطنة المختار المبين في هذه الصحيفة 0 **فإذا ما كان رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية قد خالف نصوص هاتين المادتين واستند إلى ما جاء بأسباب الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 5985 لسنة 66 قضائية فقد كان من باب أولى في بيان الاستناد إلى أحكام لا إلى نصوص قوانين أن ينفذ الحكم الأولى بالإلزام وهو حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 6/2/1999 في القضية رقم 81 لسنة 19 قضائية دستورية والذي قضى بعدم دستورية المادة 18 من القانون 136 لسنة 81 فيما جاء بأسبابه ومنطوقة من تنفيذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين دون أن يكون هذا التنفيذ في مواجهة المستأجر 0 **وقد ذكر وقرر هذا الحكم مبادىء قانونية تعتبر نبراسا على حبين هذه المحكمة نذكر منها:- وحيث أن حق التقاضي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يفترض ابتداء وبداهة تمكين كل متقاضى من النفاذ إلى القضاء نفاذا ميسرا لا تثقله أعباء مالية، ولا تحول دونه عوائق إجرائية وكان هذا النفاذ بما يعنيه من حق كل شخص في اللجوء إلى القضاء أن أبوابة غير موصدة في وجه من يلوذ بها وان الطريق إليها معبد قانونا – لا يتعدى كونه حلقة من حلقات التقاضي تكملها حلقتان أخريان لا يستقيم يبدونهما هذا الحق ولا يكتمل وجودة في غيبة أيا منهما ، ذلك أن قيام الحق في النفاذ إلى القضاء تكمله الحلقة الوسطي في حق التقاضي وهى تلك التي تعكس حيدة المحكمة واستقلالها وحصانة أعضائها والأسس الموضوعية لضماناتها العملية ، وهى بذلك تكفل بتكاملها المقاييس المعاصرة التي توفر لكل شخص حقا مكتملا ومتكافئا مع غيره في محاكمة منصفة وعلنية تقوم عليها محكمة مستقلة محايدة ينشئها القانون تتولى الفصل ـ خلال مدة معقولة ـ في حقوقه والتزاماته المدنية أو في التهمة الجنائية الموجهة إليه ، ويتمكن في كنفها من عرض دعواه وتحقيق دفاعه ومواجهة أدلة خصمه ردا وتعقيبا في إطار من الفرص المتكافئة ، وبمراعاة أن تشكيل المحكمة وأسس تنظيمها وطبيعة القواعد الموضوعية والإجرائية المعمول بها في نطاقها ، وكيفية تطبيقها من الناحية العملية ، هي التي تحدد لتلك الحلقة الوسطي ملامحها الرئيسية ، متى كان ما تقدم وكان حق التقاضي لا تكتمل مقوماته ما لم توفر الدولة للخصومة في نهاية مطافها حلا منصفا يمثل التسوية التي يعمد من يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التي يسعى إليها لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها وكانت هذه الترضية ـ وبافتراض مشروعيتها واتساقها مع أحكام الدستور ـ تندمج في الحق في التقاضي باعتبارها الحلقة الأخيرة فيه ، ولارتباطها بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثيقة ، ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية لا تتمخض عنها فائدة عملية ، وإنما غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون ، وتتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها وحكم القانون بشأنها ، واندماج هذه الترضية في حق التقاضي ، مؤداه أنها تعتبر من مكوناته ولا سبيل لفصلها عنه ، وإلا فقد هذا الحق مغزاه وآل سرابا . وحيث أن إنكار الحق في الترضية القضائية سواء بمنعها ابتداء ، أو بإقامة العراقيل في وجه اقتضائها ، أو بتقديمها متباطئة متراخية دون مسوغ ، أو بإحاطتها بقواعد إجرائية معيبة ، لا يعدو أن يكون إهدار للحماية التي يفرضها الدستور والقانون للحقوق التي وقع العدوان عليها ، وإنكارا للعدالة في جوهر خصائصها وأدق توجيهاتها ، وبوجه خاص كلما كان طريق الطعن القضائي لرد الأمور إلى نصابها ممتنعا أو غير منتج ، وكان من المقرر انه ليس لازما لإنكار العدالة وإهدار متطلباتها أن يقع العدوان على موجباتها من جهة القضاء ذاتها ، ذلك أن السلطة التشريعية أو التنفيذية قد تفرض من العوائق ما يحول دون بلوغ الترضية القضائية سواء عن طريق حرمان الشخص من إقامة دعواه أو من نظرها في إطار من القواعد الموضوعية ، وفق الوسائل القانونية السليمة ، ومن ثم لا يعتبر إنكار العدالة قائما في محتواه على الخطأ في تطبيق القانون ، وإنما هو الإخفاق في تقديم الترضية القضائية الملائمة ، وهو ما يتحقق بوجه خاص إذا كانت الوسائل القضائية المتاحة لا توفر لمن استنفذها الحماية اللازمة لصون حقوقه ، أو ت ملاحقته لخصمه للحصول على الترضية القضائية التي يأملها ، لا طائل من ورائها ، وبغير اقتران الترضية القضائية بوسائل تنفيذها وحمل الملزمين بها على الرضوخ لها ، فان هذه الترضية تغدو هباء منثورا ، وتفقد قيمتها من الناحية العملية ، وهو ما يفيد بالضرورة إهدار الحماية التي فرضها الدستور والمشرع ـ كلاهما ـ للحقوق على اختلافها ، وتكريس العدوان عليها وتعطيل دور القضاء المنصوص عليه في المادة 65 من الدستور في مجال صونها والدفاع عنها وإفراغ حق اللجوء إليه من كل مضمون ، وهو حق عنى الدستور بتوكيده في المادة 68 ، كذلك فان الترضية القضائية التي لا يقهر المدين بها على تنفيذها إذا ماطل فيها ، هي في واقعها خروج على مبدأ خضوع الدولة للقانون ، ونكول عن تأسيس العدالة وتثبيتها من خلال السلطة القضائية بأفرعها المختلفة وتنظيماتها المتعددة ، وهى السلطة التي تصدر أحكامها وفق القانون على ما تنص عليه المادة 165 من الدستور ، ولا يعدو الامتناع عن تنفيذها أو عرقلة هذا التنفيذ أو تعطيله بعمل تشريعي ، أن يكون عدوانا من السلطة التشريعية على الولاية الثابتة للسلطة القضائية ، واقتحاما للحدود الفاصلة بين السلطتين ، وهو كذلك تدخل مباشر في شئون العدالة ، بما يقلص من دورها ، ويناقض دلالة المادة 72 من الدستور من أن الحماية القضائية للحق أو الحرية على أساس من سيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه ـ لازمها التمكين من اقتضائها والمعاونة في تنفيذها ولو باستعمال القوة عند الضرورة.
**فإذا ما كانت أحكام المحكمة الدستورية العليا قد أكدت على أن أي نص تشريعي يعطل أو يعرقل تنفيذ الأحكام هو نص غير دستوري ومخالف لأحكام المادة 72 من الدستور، فما بالنا بقرارات إدارية صادرة من رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية تعرقل تنفيذ الأحكام أو استلام الصيغة التنفيذية فيها أو حتى استلام المستندات الخاصة بدعاوى صحة التوقيع التي لا تشتمل أحكامها على أية التزامات يمكن تنفيذها جبرا، فما بالنا بباقي الأحكام التي تشتمل على التزامات تحتم استلام صيغة تنفيذية 0 ثالثا ـ محاولاته المحمومة: وبذل قصارى جهد .. وإنفاق ثمين وقته في محاولة غير مفهومة للزج بعدد من المحامين تجاوز عددهم الخمسين في تحقيق جنائي خاص بإعلانات أوراق قضائية يقوم بها المحضرين:- . . وزنوا بالقسطاس المستقيم . . أصدر رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية قراره الرقيم 7 لسنة 2008 بتشكيل لجنة من الدائرة السابعة المدنية لمراجعة قضايا التعويضات بالمحكمة من عام 2001 حتى 2007 ومطالعة عناوين المحكوم علبهم حال إعلانهم بالأحكام الجنائية الغيابية على العناوين الثابتة بمحاضر الشرطة وأوراق دعاوى التعويضات وحصر أسماء المحضرين لقائمة بالإعلانات 0 بناء على هذا القرار تم انتداب القاضي / محمد القرش لإجراء تحقيقا إداريا وفحص ما ذكر بقرار رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية والذي انتهى فحصة إلى أن هناك إعلانات تمت على عناوين غير ثابتة بمحاضر الشرطة، وقد انتهى فحصة هذا إلى أن المحضرين القائمين بهذه الإعلانات أكثر من خمسة عشرة محضرا طالتهم أعمال الفحص إلا أنة " رأي محكمة الإسماعيلية الابتدائية "وبالمخالفة لما هو ثابت بالمستندات ولحسابات الوقت وإخلالا بأبسط الحقوق والأعراف القانونية قام بإحالة عدد خمسة محضرين فقط للمحكمة التأديبية دون باقي المحضرين، واستصدر قرارا له بتاريخ 20/10/2008 في الدعوى رقم 4 لسنة 2008 تأديبية محكمة الإسماعيلية الابتدائية بالفصل من الخدمة علما بان المحال إليه الرابع على سبيل المثال لم تثبت أعمال الفحص له سوى عدد ثلاث إعلانات وأحيل للمحكمة التأديبية وتم فصلة وهناك محضرين آخرين تجاوزت عدد الإعلانات وأحيل للمحكمة التأديبية وتم فصلة، وهناك محضرين آخرين تجاوزت عدد الإعلانات المدعى أنها مخالفة تجاوزت عدد الإعلانات المدعى أنها مخالفة تجاوزت الخمسة عشرا إعلانا لم يحال للمحكمة التأديبية وإنما تم ترقيته لمحضر أول واستكمالا لمخالفة رئيس المحكمة بكافة الأصول والأعراف القانونية وحسابات الواقع والتجني على الحقيقة أحال هذا التحقيق الأدارى إلى النيابة العامة بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الخمسة محضرين اللذين تم إنهاء خدمتهم والمحامين الثابت أسماؤهم على الإعلانات 0 قيدت الأوراق بالنيابة العامة تحت رقم 1446 لسنة 2008 أدارى ثالث الإسماعيلية، وحملت رقم 552 لسنة 2008 حصر تحقيق، وحررت نيابة ثالث الجزئية مذكرة بالأمر بالا رجة لإقامة الدعوى الجنائية 000 إلا أن السيد المستشار رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية بخبرته القانونية الممتدة ما بين عمله كضابطا لأمن الدولة ومحاكم الكويت أثناء فترة إعارته اعترض على هذا القرار وصمم على التحقيق مع المحامين في هذه الأوراق، مهدرا حجية الأحكام الصادرة في هذه القضايا من محاكم أول درجة والمؤيدة استئنافيا والتي أصبحت نهائية وباته والتي قام المدعى عليهم فيها بالدفع ببطلان إعلان الحكم الجنائي إلا أن المحكمة قد ردت على هذا الدفع بعد أن فحصته ومحصته وانتهت إلى أن الإعلان قد صادف صحيح القانون وانتهى لرفض الدفع 0 ومن العجب العجاب أن الدائرة التي أصدرت أحكامها برفض الدفع ببطلان الإعلانات الجنائية الغيابية هي ذات الدائرة التي انتدبها رئيس المحكمة لمراجعة قضايا التعويضات بموجب قراره رقم 7 لسنة 2008 وهى ذاتها التي قررت أن الإعلانات الصادرة والتي سبق رفض الدفع ببطلانها هي إعلانات لم تصادف صحيح الواقع والقانون، وهى التي أقامت الدعوى التأديبية ضد المحضرين 0 ومن عجب العجاب أن رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية والذي تمسك بحكم محكمة النقض وأخذه المبرر والوسيلة في عدم تسليم الصيغ التنفيذية والمستندات في قضايا صحة التوقيع وضرب عرض الحائط بنصوص القانون، يأتي في شأن الإعلانات الجنائية القضائية ليتمسك بمبررات واهية ويهدر نصوص القانون ويضرب عرض الحائط بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 859 لسنة 62 قضائية والصادر بتاريخ 11/1/1998 والذي قرر في مبادئه أن سريان ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية من تاريخ إعلانها شرطة وجوب أن يكون الإعلان لشخص المحكوم علية وتسليم الإعلان لغير المتهم في محل أقامته أثره عدم سريان الميعاد إلا من تاريخ علم المتهم بهذا الحكم 0والاصل اعتبار الإعلان في هذه الحالة قرينة على علم المتهم به وللمتهم فقط إثبات عدم وصول الإعلان إلية ولا يجوز لغيرة التحدي بعكس هذه القرينة المادة 398 إجراءات جنائية 0 وصل الأمر برئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية بإهداره لكافة الأعراض القانونية أن صمم على التحقيق مع ما يجاوز خمسة وأربعون محاميا بشان هذه الإعلانات دون اى سؤال لأيا من المعلن إليهم في هذه الإعلانات دونما اى سؤال لأيا من المعلن إليهم عما إذا كان قد نما إليهم علم عن هذا الإعلان من عدمه وعما إذا كانوا قد أضيروا من هذا الإعلان من عدمه، وعما إذا كان قد أضيروا من هذا الإعلان من عدمه 0 وانتهت النيابة العامة أيضا إلى تحرير مذكرة أخرى بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أيا من المحضرين أو المحامين، والأمر معروض على السيد الأستاذ المستشار / المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية 0 **وفى ذات السياق واستكمالا لمسلسل محاولات السيد رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية أهدارة لكافة القوانين أصدر بتاريخ 16/2/2008 القرار الإداري رقم 7 لسنة 2008 بتهديد كل من يقوم بإعلان اى أحكام جنائية دون العرض علية شخصيا كل يوم أربعاء من كل أسبوع بالإحالة إلى المجلس التاديبى واستمرارا لمسلسل الإرهاب والسيطرة بعد صدور حكم المحكمة التأديبية ضد المحضرين، وقبل فوات مواعيد الطعن ورغم قيام المحضرين بالطعن على القرار الصادر بالفصل من الخدمة إلا أنة قام بإخلاء طرفهم وإصدار قرار بفصلهم دونما انتظار إلى نتيجة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أو تقديم ما يفيد رفض الطعن 0 رابعا ـ انفراد رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية بإحالة الدعاوى إلى المحكمة الاقتصادية بالمخالفة لصريح القانون دونما صدور أحكام بالإحالة من الدوائر المنظور أمامها هذه الدعاوى وقيام المحكمة الاقتصادية بإعادتها مرة أخرى لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية لعدم اختصاصها :-بعد صدور قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وبداية تنفيذه وبعدما نص في المادة 6 من القانون على ما تختص به المحاكم الاقتصادية من دعاوى لنظرها إلا أن السيد رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية قام بنفسه منفردا باتخاذ قرارات منفردة دون غيره بإحالة قضايا منظورة أمام كافة الدوائر ابتداء من الدوائر المدنية الجزئية مرورا بالدوائر العمالية الكلية وانتهاء بدائرة التجاري والإفلاس بعدما عرج على دوائر الجنح والجنح المستأنفة بإحالة العديد من القضايا إلى المحكمة الاقتصادية ببورسعيد والتي بدورها قامت برد العديد من هذه القضايا لعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بهذه القضايا وإعادتها مرة أخرى لنظرها أمام دوائرها الأصلية مما أمد اجل نظر القضايا وعدم حضور العديد من المتقاضين والمحامين جلساتها وذلك لتعدد الجلسات وغموضها ما بين المحكمة الاقتصادية ببورسعيد وبين الدوائر الأصلية للقضايا التي رفضت المحكمة الاقتصادية نظرها . خامسا ـ قيام رئيس محكمة الاسماعيلية الابتدائية بدور القاضى والمحقق والبحث فى قضايا حازت حجية الامر المقضى .فوجىء جميع المحامين والمتقاضين ومرتادي محكمة الإسماعيلية الابتدائية بالسيد رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية قوم بالبحث في قضايا تم دشتها وانتهت وصدرت فيها أحكام نهائية باتة حازت حجية الأمر المقضي بمقولة أن هذه الأحكام قد صدرت بطريقة مخالفة للواقع والقانون وان جميع من نظر هذه القضايا من قضاة ورؤساء محاكم قد فاته هذا الأمر . وعندما قام بإحالة بعض هذه الأمور إلى النيابة العامة باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في تحقيق وتحريك الدعوى الجنائية وأصدرت النيابة العامة بما لها من نظر ثاقب ورؤية قانونية صحيحة قرارات لم تعجب رئيس محكمة الإسماعيلية فقرر أن يكون هو قاضيا ومحققا وقام باستصدار قرار من وزارة العدل بانتداب مستشار تحقيق كي يقوم بالتحقيق مع المحامين حتى يسيطر على التحقيقات والقرارات الصادرة بشأن هذه التحقيقات . كل هذا وغيره الكثير أدى إلى تطور الأحداث بصورة عجيبة ليقوم رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية بمحاولة فاشلة لتوجيه الاتهامات للمحامين بالبلطجة ومحاولة القبض على عدد عشرون محاميا دون تحقيق أو صدور قرار بضبطهم وإحضارهم والضغط على الموظفين لتوجيه اتهامات غير حقيقية للمحامين بكسر الخزينة وسرقتها وقيام احد القضاة بتوجيه السباب بالأم لأحد المحامين علاوة لتصل الأمور إلى الحد الذي وصلت إليه . صباح يوم السبت 31/1/2009 منع المحامين بقرار من رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية من الدخول إلى مجمع المحاكم من خلال قوات الأمن المركزي وعربات وزارة الداخلية المصفحة وسمح بدخول الموظفين والعامة . . . ومن يكسب خطيئة أو إثما . . ثم يرم به بريئا . . فقد احتمل بهتانا وأثما مبينا . . لماذا أهدر رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية . . وبتحد غريب حجية الأحكام النهائية . . وصمم وبإصرار على التحقيق مع ما يقرب من خمسين محاميا في إعلانات قالت فيها المحاكم قولها الفصل.لماذا أخل رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية. . بأصول وأعراف التحقيق الابتدائي. . بعدم إحالة أية مخالفات تظهر له عرضا . . إلى النيابة العامة . . باعتبارها الأمينة على الدعوى الجنائية .لماذا أهدر رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية . . حسابات الواقع . . وتجنى على الحقيقة . .وضرب عرض الحائط بالمراكز القانونية المستقرة . . والحكم الصادر من المحكمة التي يرأسها بعدم الاعتداد بالحكم المدعى بأنه مزور .لماذا راح رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية . . يبذل قصارى جهده وينفق ثمين وقته . . في محاولة محمومة وغير مفهومة في تلفيق القضايا للمحامين وتشويه صورتهم . . إخلالا بأبسط الحقوق والأعراف القانونية .نقيب المحامين بالإسماعيلية
أ / إبراهيم عبد الرحيم
المحامىتعليق محامون بلا قيود بعد هذا العرض الذى يوضح مدى المعاناة ومسلسل التنكيل والتعنت الذى تعرض له زملاؤنا فى الاسماعيلية ..ماذا بقى بعد كل هذا ،وهاهو اليوم السابع قد انتهى دون أى بشارة لانهاء للازمة ،ورغم تدخل كل من حمدى خليفة وطلعت السادات ومجلس النقابة العامة من جماعة الاخوان والاستاذ احمد سيف وعلى كمال موجودين هناك فالمشكلة لازالت كما هى والمحامون لازالوا معتصمين والزميل احمد الجزار امتنع عن الطعام فى محبسه.. فهل هناك أمل فى انفراج هذه الازمةوقد أبلغنا الزميل أحمد عريبة من الاسماعيلية بأنه اذا لم تحل الازمة سيستمر الاعتصام وسيزداد التصعيد على مستوى الجمهورية وستجرى الدعوة لوقفة احتجاجية بمقر النقابة العامة للمحامين يوم الخميس السالعة 12 ظهراوقامت محامون بلا قيود بالاتصال بالاستاذ سامح عاشور وشرح أبعاد الازمة على النحو السابق عرضه لسرعة التدخل لحل هذه الازمة بأسرع مايمكن بعدما اشيع أنه سيحلها بمجرد عودته من تونس وكان من المنتظر انهائها اليوم وقد وعد بانهاء هذه الازمة قريبا
التعليقات |
|





