الرئيسية » تشريعات وقضايا » حصرياً : اللائحة التنفيذية الكاملة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ( 2 )
حصرياً : اللائحة التنفيذية الكاملة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ( 2 )عرض : محمد رسلان المحامى ببنى سويف الجزء الثانى
عدد القراءات : 11895
الأحد , 8 نوفمبر 2009 13:34
مادة 45- القواعد العامة لاعداد مخطط تفصيلي للمناطق الصناعية: يراعي عند اعداد المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية على الأقل ما يلي : وضع أسس ومعايير تقسيم الأراضى وتشمل تحديد أنواع الصناعات المقترحة – احتياجاتها من الأراضى و الخدمات والمرفق الداخلية والخاجية – نسب قطع الأراضى من المساحات المختلفة. حيث تسري التقاسيم فى المناطق الصناعية الشروط والأوضاع التى يصدرها المجلس بعد عرض الوزير المختص بالصناعة . عمل تقسيم الأراضى موضحا مساحة قطع الأراضي المطلوب تقسيمها ( عند قطع الأراضى المطلوبة للمنطقة الصناعية ) أسس التصميم العمرانى للمنطقة الصناعية موضحا على الأخص ميزانية استعمالات الأراضى . مخطط تنسيق المواقع وملااعاة الاشتراطات البيئة التحديد الدقيق لاطوال وعروض البلوك – مقاسات قطع الاراضى – اطوال وعروض شبكة الطرق – ممرات المشاه. اشتراطات ونظم البناء للمنطقة الصناعية. وضع البرامج والمراحل الزمنية للتنفيذ.
ثامناً:المخطط التفصيلي لشبكات البنية الأساسية: مادة 46- يتم اعداد المخطط التفصيلى لشبكات البنية الاساسية على ضوء المخطط الاستراتيجى العام و يجب ان يشمل على الاقل ما يلى:- 1- بالنسبة لشبكات الطرق :
2- بالنسبة لأعمال التغذية بمياه الشرب :
ثالثا: بالنسبة لأعمال الصرف الصحي:
4- بالنسبة لاعمال التخلص من المخلفات الصلبة: تحديد أماكن تجميع و تخزين المخلفات الصلبة و مسارات تجميعها والوسيلة المقترحة في جمع القمامة و تخزينها. عمل تقدير مبدئي لتكاليف اساليب التخلص من المخلفات الصلبة وحتى سنة الهدف، و تحديد النظام المقترح للتخلص من المخلفات الصلبة وتحديد الموقع اللازم لاعمال التخلص النهائى. 5- بالنسبة لأعمال التغذية بالكهرباء والطاقة:
6- بالنسبة لأعمال التليفونات والاتصالات:
7- تشمل اعمال المخطط التفصيلى جميع انواع الشبكات الاخرى مثل التدفئة و الغاز الطبيعى و التيار الخفيف و غيرها. تاسعاً – المخطط التفصيلي للمناطق الترفيهية مادة (47): تحدد دراسة المخطط التفصيلى للمناطق الترفيهية على الاقل ما يلى:-
عاشراً المخطط التفصيلي للمناطق ذات الطبيعة الخاصة : مادة (48) -تشمل المناطق ذات الطبيعة الخاصة على الاقل ما يلى:-
مادة(49): يتضمن المخطط التفصيلى للمناطق ذات الطبيعة الخاصة على الاقل ما يلى:-
مادة (50) – بالنسبة للمنطق الصناعية والتجارية الجديدة خراج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والقري ، فيتم اعداد المخطط التفصيلي لأي منها بواسطة الجهة الإدارية المختصة بكل منها ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، جهاز تنمية التجارة الداخلية ) – وفقا لدلائل الأعمال الخاصة بكل منهم والمعتمدة من الوزير المختص والتي يتم اعدادها مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى - وذلك بواسطة من تعهد اليه من الخبراء والاستشاريين و الجهات و المكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتحت اشراف المراكز الاقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية التابعة للهيئة ، ويتم اعتماد المخطط التفصيلي من الجهة الادارية المختصة بعد العرض على المجلس الشعبى المحلي للمحافظة والمحافظ المختص .
مادة (51) تنقسم حالات التقسيم إلي : الحالة الاولى : خاصة بقطع الاراضى المزودة بمياه الشرب والكهرباء والتى لا تحتاج الى شق طرق جديدة و لا يتم استقطاع اي نسبة من ارض التقسيم لانشاء مرافق او خدمات جديدة مع تطبيق كامل الاشتراطات البنائية الموضوعة من خلال المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية و المخطط التفصيلى الحالة الثانية : خاصة بقطع الاراضى المزودة بمياه الشرب والكهرباء لكن تحتاج الى شق طرق داخلية مع تطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية المذكورة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة اوالقرية و خاصة عروض الطرق المطلوبة لمنطقة التقسيم الحالة الثالثة : خاصة بقطع الارضى التى يتطلب مشروع التقسيم فيها انشاء كافة المرافق والخدمات المطلوبة خصما من اراضى منطقة التقسيم. مادة (52): القواعد العامة لمشروعات التقسيم : يجب أن تحقق المعايير والقواعد والشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا الباب توفير الإضاءة والتهوية الكافية للمساكن وكذلك توفر الأماكن المفتوحة والمرافق العامة وغيرها من الخدمات التى تمكن من الحفاظ على مقومات الصحة وجمال البيئة ويجب أن تحقق بصفة خاصة ما يأتى:-
مادة (52): تضم اشتراطات تقسيم الأراضى للمدن والقرى مجالين رئيسيين هما :
اولاً: معايير تصميم مشروع التقسيم 1- يجب أن يعد التقسيم على أساس القواعد والمعايير التى تتمشى مع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية اخذا فى الاعتبار المساحات المطلوب تركها للشوارع والحدائق العامة والمدارس وجميع الخدمات المطلوبة على ان يتم تصميم أرض التقسيم فى اطار مجموعات متكاملة من المناطق السكنية، التجارية، الصناعية، و الاستخدامات الاخرى.
( أ ) أن تكون أبعاد ومساحات البلوكات وقطع الاراضى وغيرها من المساحات المخصصة للاستعمالات السكنية والتجارية والصناعية والمنافع العامة مصممة بحيث توفر القدر المناسب من التهوية والأضاءة والمساحات المفتوحة وأماكن انتظار السيارات خارج حدود الشوارع وأماكن الشحن والتفريغ . (ب) أن يكون تنظيم وترتيب الشوارع والبلوكات والقطع فى التقسيم بحيث يمكن الاستفادة الكاملة من الصفات الطبوغرافية وميزات الطبيعة فى موقع التقسيم مع المحافظة بقدر الامكان على الأماكن المشجرة والأشجار المنفردة الكبيرة . كما يجب أن يراعى فى تصميم الشوارع الأسس الفنية التى تتضمنها التعليمات التى تضعها الجهة الإدارية المختصة لذلك . (جـ) أن يحد كل قطعة أرض فى مشروعات التقسيم المعدة لأقامة المبانى شارع من جانب واحد على الأقل . ( د ) لا يجوز إنشاء تقسيم إلا إذا كان متصلا بأحد الطرق العامة ، الا أنه إذا كانت أرض التقسيم غير متصلة بطريق عام ، ورأت الجهة الادارية إنشاء طريق يصل الأرض المذكورة بأحد الطرق العامة كان لها أن تلزم المقسم بتحمل تكاليف إنشائه وتزويده بالمرافق العامة .
5- بالنسبة لقطع الاراضي السكنية:
6- فى حالات التقسيم التى تتطلب انشاء شبكة طرق داخلية و خدمات و مرافق عامة (الحالة الثالثة من حالا التقسيم الوارده بهذه اللائحة)، يجب ان يخصص ثلث مساحة أرض التقسيم على الاقل للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة - بخلاف المساحة المخصصة للخدمات العامة و للمنفعة العامة – وذلك دون مقابل وتتبع اجراءات نزع الملكية فيما تجاوز النسبة المذكورة اذا رأت الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم زيادتها على ذلك وفقا لاحكام قانون نزع الملكية رقم10 لسنة1990 و مع مراعاة ما يأتي: - الا تقل المساحة الكلية المستقطعة للشوارع عن 20% من المساحة الكلية لارض التقسيم و الا تجاوز ثلثها. - أن يتماشي تصميم الشوارع ومواقف انتظار السيارات مع منسوب ارض التقسيم . - أن يراعى فى توفير الحدائق والمتنزهات العامة وغيرها من الأماكن المفتوحة الاحتياجات الفعلية وفقا للاوضاع المقررة فى المخطط الاستراتيجى العام. 7- يجب أن تتضمن قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم كافة الشروط التى يلتزم المشترون بها لحسن نظام التقسيم وتهيئة البيئة السكنية المناسبة لرفاهية وراحة السكان. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون وهذه اللائحه التنفيذية والاشتراطات الصادرة عن المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية، تعالج قائمة الشروط بصفة عامة جميع المسائل التى تحقق الأهداف المشار إليها فى هذه اللائحة من حيث :-
عدم السماح باقامة اكثر من مبنى على كل قطعة ارض الا بصدور قرار تقسيم - الالتزام بالاشراف الهندسى على تنفيذ التقسيم.-
وتكون قائمة الاشتراطات الخاصة الواردة بلوحة التقسيم النهائى هى جزء من قرار التقسيم وتعتبر الشروط الواردة بها حقوق ارتفاق للمشترين والمقسم. ثانيا: التحسينات والمرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم :
مادة (54): تضم مشروعات التقسيم ذات الطبيعة الخاصة ما يأتى: 1- التقسيم على أرض الهضاب والمنحدرات و التلال يجب على من ينشئ تقسيما فى أرض منحدرة يبلغ متوسط انحدارها 15: 100 (خمسة عشر إلى مائة) فأكثر مراعاة ما يأتى :-
2-التقسيم على الواجهات المائية (نهر – بحر – بحيرة – مجري مائي) يلزم وضع اشتراطات تكميلية وليست بديلة للتقسيمات التى تطل على الواجهات المائية، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وغيرها من الجهات ذات الصلة ومن بين هذه الاشتراطات :-
مادة (55): يترتب علي صدور قرار التقسيم اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة. مادة(56) : اشتراطات خاصة بمشروعات التقسيم بالقرى : فى حالة رغبة المالك فى تقسيم الارض إلى أكثر من قطعة واحدة أو اقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الارض، يلزم إعداد مشروع التقسيم وفقا للاشتراطات التالية:-
مادة (57): خطوات الاعداد و الاعتماد اولا: بالنسبة لحالات التقسيم الاولى و الثانية بالمدن و القرى يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مصحوبا بالمستندات و الرسومات الاتية:-
ويجب أن يشمل مشروع التقسيم على البيانات الآتية:-
ثانيا: بالنسبة لحالة التقسيم الثالثة الواردة بهذه اللائحة يتم اعداد مشروع التقسيم لها و اعتماده وفقا للخطوات الاتية:- يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخطط استراتيجى عام من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم بالجهة الادارية مصحوبا بالمستندات و الرسومات الاتية:- - صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية و موضحا بها على الاخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية - خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم لا يقل عن 1: 5000 مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة. - المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم. - الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق . - سبع نسخ من خريطة الرفع المساحى للأرض تبين حدود أرض التقسيم وأبعاد تلك الحدود والخطوط الكنتورية للارض - و اذا لزم الامر قطاعات رأسية على مسافات مناسبة - ومساحة الأرض ويكون الرسم بمقياس 1: 1000 مستوفيا للتعليمات والبيانات التى تضعها الجهة الإدارية السالف ذكرها. - سبع نسخ من مخطط تقسيم الاراضى بمقياس رسم 1: 1000 تبين طبيعة التقسيم موضحة التفصيلات الفردية للتحقق من صلاحية المشروع. - وذلك مع مراعاة ان تكون الرسومات معتمدة من مهندس او مكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن ويجب أن يشمل مشروع التقسيم على البيانات الآتية:- - مقياس الرسم واتجاه الشمال وتاريخ تقديم المشروع. - الاسم المقترح للتقسيم. - اسم وعنوان المالك وطالب التقسيم والمهندس او المكتب الهندسى المتخصص الذي أعد مشروع التقسيم. - أطوال حدود أرض التقسيم والمواقع والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة وخطوط البناء وأبعاد القطع مع بيان أرقام القطع والبلوكات. - الاستعمالات العامة القائمة للعقار ومواقع المبانى إن وجدت. - البلوكات والقطع المنشأة بالتقسيم مرقمة ومثبتة فى جدول بأرقامها وأبعادها ومساحتها . - خطوط البناء المقترحة بالتقسيم والممرات المخصصة لخطوط المرافق العامة . - لوحة الاشتراطات الخاصة باعمال البناء - قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم والمرفقة بالمشروع . - برنامج تنفيذ التقسيم و مراحله. - برنامج تنفيذ المرافق العامة بأرض التقسيم . - ميزانية استعمالات الاراضى لارض التقسيم وموضحا بها على الاخص:- - المواقع المقترح تخصيصها للمبانى السكنية أو الاغراض التجارية أو الصناعية إن وجدت. - قطع الأرض المخصصة لمنشآت الخدمات العامة وأبعادها ومساحاتها وبيان نوع التخصيص - مساحة الشوارع والميادين والحدائق والمساحات العامة وعروضها واطوالها واتصالها بالشوارع القائمة فى التقاسيم والمناطق المجاورة المنشأة بالتقسيم ونسبتها بالنسبة لمساحة أرض التقسيم . - شهادة بالتنازل عن الأرض المخصصة للخدمات العامة التي يتطلبها مشروع التقسيم طبقاً لما ورد بالمخطط الاستراتيجي العام. مادة (58): فحص واعتماد مشروع التقسيم تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فحص مشروع التقسيم وإخطار طالبه بما يلي :-
وفى هذه الحالة على المقسم ان يعد مشروع التقسيم بعد استيفاء الملاحظات وتقديمه الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اخطاره بالملاحظات ، على ان تكون الرسومات المعدلة معتمدة من مهندس اومكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن. فاذا انقضت هذه المدة دون تقديم المشروع بعد التعديل ، سقط طلب اعتماد التقسيم وذلك ما لم توافق الجهة الإدارية السالف ذكرها على مد هذه المدة لمدة أخرى. و تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم البت فى مشروع التقسيم المعدل في ضوء الملاحظات التى ابديت على المشروع و ذلك فى مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم المشروع المعدل و يكون البت بالموافقة اوالرفض. وفي حالة الموافقة تقوم الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية فى حالة الموافقة باعداد مذكرة مشروع قرار الموافقة ورفعة الي سلطة الاعتماد ويتم التصديق علي نسختين من مشروع التقسيم بالموافقة علي الاعتماد. و تحفظ بالادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نسخة من التقسيم الموافق علي اعتماده و نسخة من الرفع المساحي للموقع و نسخة من قرار الموافقة علي الاعتماد. و ينشأ بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سجل خاص تقيد به قرارات الموافقة على اعتماد التقسيم والبيانات والإجراءات التى تم بشأنها علي ان تكون صحائفه مختومة ومرقمة بأرقام مسلسلة تدون به البيانات الأساسية لكل مشروع ورقم وقرار الموافقة على طلب التقسيم وتاريخها ورقم وقرار الاعتماد وتاريخ نشره فى الوقائع المصرية مادة (59) فى حالة تعديل تقسيم معتمد او قائم، تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة مادة (60) - الاعلان عن مشروعات التقسيم : يقوم صاحب المشروع ( جهة حكومية أو عامة / شركة / أفراد ) بايداع المستندات التالية لدى مديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري المختص:- - خريطة مساحية حديثه محددة بالاحداثيات القومية ونقطة واحدة لروبير لقياس الارتفاع عن سطح البحرعلى الاقل موقع عليها التقسيم المطلوب الاعلان عنه على أن تكون معتمده من الجهة الادارية المختصه بشئون التخطيط والتنظيم ومحدداً عليها قطع أراضي التقسيم مرقمه ومحددة بالمساحات بالمتر المربع ويظهر عليها حدود الطرق وعروضها . - ملف كامل لكروت الوصف لاجمالي قطع أراضي التقسيم محددة بإحداثيات وابعاد لكل قطعة على حدة ومحدد لها حدود الجار ومداخلها من الطرق وشبكات البنية الاساسية والوصلات المنزلية الخاصة بها و شروط البناء من ردود أمامية وجانبية وخلفية ونسب بناء وارتفاع وأيه شروط تنظيمية أخري . - خرائط مساحية موقع عليها شبكات الطرق وخطوط التنظيم (حدود الملكية) وشبكات مياه الشرب والري (ان وجدت) والحريق العمومية وكذا شبكات الصرف الصحي وشبكات التغذية بالكهرباء وشبكات الاتصالات والغاز ( ان وجدت ) . - ما يفيد انشاء و توصيل شبكات المرافق العامة من عدمه . على ان يحصل صاحب المشروع على شهادة باتمام الايداع مادة (61) : يتقدم صاحب المشروع بطلب الاعلان عنه الى الجهة الادارية مرفقه بها شهادة اتمام الايداع و في حالة عدم تنفيذ شبكات المرافق بالمشروع يتم تقديم خطاب ضمان بنكي لتنفيذ المرافق وفق القيم المحددة من الشركات المعنية ويجوز بالاتفاق مع صاحب المشروع ان تتولى الجهة الادارية التنفيذ بمعرفتها او بمعرفة الجهات المختصة خصما من قيمة خطاب الضمان مادة (62): على المسئول فى الجهة التى تتولى الاعلان عدم الموافقة على الاعلان، الا بعد الحصول من صاحب المشروع على المستندات التالية:- - شهادة اتمام الايداع - قرار باعتماد التقسيم موضوع الاعلان و ذلك بالنسبة للجهات الحكومية. - ما يفيد توصيل المرافق او صورة من خطاب الضمان المنصوص عليه فى المواد السابقة مادة (63) – بالنسبة لمشروعات تقسيم المناطق الصناعية والتجارية فيتم تحديد قواعد التقسيم وفقاً للمخطط التفصيلي الذي يبين حالات وشروط وأوضاع التقسيم ويتم اعتماد طلبات التقسيم من الجهة الادارية المختصة بكل نشاط ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، جهاز تنمية التجارة الداخلية) وفقا للاجراءات المتبعة لاعتماد التقسيم طبقا للقانون وهذه الائحة.
الفصل الخامس مناطق اعادة التخطيط والمناطق غير المخططة مادة (64): تحدد مناطق اعادة التخطيط التى ينطبق عليها الحالات المنصوص عليها فى القانون و التي يقرها المجلس بناء علي عرض المحافظ المختص كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الاراضي عند اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية او المخطط التفصيلى ووفقا للاسس والمعايير التالية:- - أن تكون المنطقة واحدة من المشروعات ذات الاولوية التي اتفق عليها ذوي الصلة وشملها المخطط الاستراتيجي كمناطق تم تغيير استخدامها وفق مخرجات المخطط الاستراتيجي العام او المخطط التفصيلى في هذا الاطار. - أن يعود تعديل استخدام الارض بالنفع على هذه الارض من جراء التعديل من جهة وعلى الجهة الادارية التي تقع المنطقة المعنية في نطاقها وعلى جموع مواطني المدينة او القرية من جهة أخري. - أن يؤدي تعديل الاستخدام الى تعظيم الفائدة علي سكان المدينة والمنطقة وأن يساهم التعديل في تنفيذ المخطط الاستراتيجي العام ومخرجاته. - أن تتوافر آلية لتنفيذ التعديل. مادة (65): تتبع ذات الاجراءات الخاصه بإعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية او المخطط التفصيلى لمناطق اعادة التخطيط التي يتم تحديدها واعلان بيان لها بقرار من السيد المحافظ المختص ويقرها المجلس. مادة (66): تتم خطوات واجراءات التفاوض مع ملاك العقارات والاراضي داخل منطقة تعديل الاستخدام واعادة التخطيط على النحو التالي:
و تقوم الجهة الادارية بتوفير مسكن أو نشاط مؤقت لهم لحين اعداد الوحدة البديلة أو بدفع قيمة ايجارية للمتضرر لحين اتمام النقل للمسكن أوالنشاط الجديد . كما تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المختصة بالاجراءات المتبعة في اعداد واعتماد مشروع اعادة التخطيط بذات الاجراءات المتبعة في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلي بالمدينة او القرية مادة (67): يقوم المحافظ بتشكيل لجنة لحصر والتفاوض مع الملاك فى منطقة اعادة التخطيط للمدينة على النحو التالى:-
فى حالة القرية ، تشكل اللجنة من :-
ولكل لجنة ان تستعين بمن تراه لاداء عملها مادة (68): تتولي لجنة الحصر والتفاوض المهام الآتية:
تعد اللجنة تقرير مبدئى موقع من جميع اعضاء اللجنة و يعرض على المحافظ، و يقوم المحافظ على ضوء تقرير اللجنة بتحديد اولويات التعامل مع هذه المنطقة. مادة (65): لجنة التقييم يسند المحافظ المختص اعمال التقييم الى مقيم او اكثر او الى لجنة من المقيمين العقاريين المعتمدين لدى الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى للقيام بالاعمال الاتية:-
و عند التوصل الي نتيجة التقييم، يتم عرضه على المحافظ لاعلان نتيجة الاعمال و لصقها فى مكان ظاهر بديوان عام المحافظة و مقر الجهة الادارية المختصة واى مكان اخر يرى المحافظ ضرورة لصقه بها. مادة (70): فى حالة موافقة المحافظ على اختيار المنطقة على اعتبارها منطقة اعادة تخطيط ذات اولوية فى التعامل و اقرارها من المجلس، يتم تكليف لجنة التفاوض القيام بالاجراءات الاتية:-
مادة (71): تكون الاسس والمعايير الخاصه بتحديد المناطق غير المخططة الخاضعة للتحسين والتطـوير والمحددة بالاعلان الصادر من المحافظ المختص والمعتمدة من المجلس هى ذات الاسس والمعايير الخاصة بتحديد مناطق اعادة التخطيط المشار اليها فى المواد السابقة. وتتولى الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المختصة وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة وفق الاجراءات المتبعة في شأن اعداد واعتماد المخططات التفصيلية. كما تتولى الجهة الادارية التفاوض مع ملاك العقارات والاراضي الفضاء بالمنطقة وفق ذات الاجراءات الواردة بشأن التفاوض مع ملاك مناطق اعادة التخطيط.
الفصل السادس التقييد او الاعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام مادة (72): يتقدم المحافظ المختص من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم اليه بطلب التقييد الى المجلس موضحا به الاشتراطات الحالية والمقترحات المطلوبة للتقييد والهدف منها و اقتراح ما يستحق من تعويض اذا كان له مقتضى ومصادره و تقوم الامانة الفنية للمجلس بإعداد مذكرة شاملة الموضوع كما تقوم بالمعاينات الفنية اللازمة اذا تطلب الامر، على ان يوضح بالمذكرة الاستثناء المطلوب والغرض منه ورأى المحافظ المختص. و يعرض الموضوع على المجلس وفى حالة الموافقة يتم اخطار المحافظ بالموافقة وما يستحق من تعويضات و الجهات التى تقوم بصرفها. مادة (73) : لاعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام تتبع الخطوات الآتية: يتقدم صاحب الشأن الى المحافظ بطلب الاعفاء موضحا فيه الاعفاء المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع أو شهادة صلاحية الموقع للبناء - إن وجدت - واذا وافق المحافظ المختص، يتم ارسال الطلب الى الامانة الفنية للمجلس. تتولى الامانة الفنية اعداد مذكرة عن الموضوع توضح الاعفاء المطلوب والغرض منه والاثار التى يمكن ان تترتب على هذا الاعفاء والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذى سيطرأ بناء على هذا الاعفاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية . ويتم عرض الموضوع على المجلس بحضور المحافظ وفى حالة الموافقة يقوم المحافظ بابلاغ صاحب الشأن بالموافقة على الاعفاء وتحديد مقابل التحسين طبقا لاحكام القانون رقم 222 لسنه 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة مادة (74) : لتغيير استخدام الاراضى بالمنطقة او جزء منها او مبنى بذاته تتبع الخطوات الآتية: يتقدم صاحب الشأن الى المحافظ بطلبه موضحا فيه التغيير المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع موضحا عليها الارض او المبنى المراد تغيير استخدامه ، و اذا وافق المحافظ المختص يتم ارسال الطلب الى الامانة الفنية للمجلس. تتولى الامانة الفنية اعداد مذكرة بالموضوع توضح تغيير الاستعمال المطلوب والغرض منه والاثار التى يمكن ان تترتب على هذا التغيير والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذى سيطرأ بناء على هذا التغيير وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
الفصل السابع اوجه صرف حصيلة الرسوم مادة (75): تكون اوجه صرف الرسوم المشار اليها بمادة (19) من القانون على النحو التالى:-
مادة 76 – أما بالنسبة للرسوم الخاصة بالمناطق الصناعية والتجارية ، فيصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى وعرض الجهة الادارية المختصة بالنشاط ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، جهاز تنمية التجارة الداخلية) قرارا بتحديدها. الباب الثانـي التنسيق الحضاري مادة (77) : ينشئ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مركزاً إقليمياً يتبعه بكل إقليم اقتصادي ، ليباشر اختصاصات الجهاز بهذا الإقليم ويقدم الدعم الفني للجهات ذات العلاقة بالتنسيق الحضاري بالإقليم ، ومتابعة تنفيذ مشروعات الجهاز بالمحافظات التابعة له. و يجوز بقرار من رئيس الجهاز إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً والمناطق السياحية وفي التجمعات العمرانية الجديدة وفي المناطق ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية. ويصدر بتنظيم المراكز الاقليمية والفروع والمكاتب وتحديد اختصاصاتها ومجالات عملها قرار من مجلس ادارة الجهاز. مادة (78): مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز وتصريف أموره وله أن ينشئ من الإدارات بدرجاتها ما يلزم لتحقيق أهداف الجهاز علي أن يحدد مهامها واختصاصاتها . مادة (79): يقوم رئيس مجلس ادارة الجهاز بتشكيل اللجان العلمية لوضع أسس ومعايير ودلائل التنسيق الحضاري في المجالات المختلفة مثل :-
ويقوم وزير الثقافة بعرض هذه الأسس والمعايير والدلائل على المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية لإعتمادها ، وتتم مراجعة الأسس والمعايير والدلائل المشار إليها مرة كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة الي دليل معين أو أكثر ، ويقر مجلس إدارة الجهاز هذه الحاجة . مادة (80):يقوم الجهاز بتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة طبقاً للأسس والمعايير التي يضعها للحفاظ عليها ، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية . على أن يراعى في تحديد تلك المناطق أن يتحقق فيها عنصر أو أكثر من العناصر التالية :-
مادة (81): ينشئ الجهاز قاعدة بيانات تتضمن حصر المباني وتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة ، ويضع أسس ومعايير التنسيق الحضاري اللازمة للتعامل معها ، والتي يتعين الالتزام بها في هذه المباني وتلك المناطق. وتعتبر أعمال اللجان المشكلة طبقاً للقانون رقم (144) لسنة 2006 وتلك الواردة فى سجلات المجلس الأعلى للآثار مصادر مهمة لقاعدة البيانات. مادة (82): يشترط الالتزام بتطبيق أسس ومعايير وأدلة التنسيق الحضاري التى يضعها الجهاز ويعتمدها المجلس الاعلى عند إصدار التراخيص في حالات المباني الحديثة ، والتعديلات الكلية والجزئية فى المباني القائمة ، وإعادة البناء ، وكذلك عند تنفيذ عناصر تشكيل الفراغات العمرانية كالطرق والأرصفة. مادة (83): يراعي عند إصدار تراخيص الهدم أو التنكيس أو تنفيذ التعديلات الداخلية فى المباني ذات القيمة المتميزة الالتزام بما يلى:
مادة (84): يراعي عند إصدار تراخيص البناء الالتزام بما يلى :-
مادة (85): تطبق أسس ومعايير وأدلة التنسيق الحضاري إلى يضعها الجهاز عند إصدار التراخيص فى المدن والأحياء والتجمعات العمرانية الجديدة سواء تلك التى تقيمها الدولة أو القطاع الخاص ، ويشمل ذلك الأرصفة ومسارات المشاة ، وغير ذلك مما هو مذكور فى أدلة التنسيق الحضاري . مادة (86): عند إصدار تراخيص أعمال المباني والمنشآت بالمناطق ذات القيمة المتميزة يجب عدم تحريك أو نقل العناصر المعمارية أو التماثيل أو المحتويات أو الوحدات الزخرفية ثابتة أو متحركة ، والتي تشكل أجزاء متكاملة . مادة (87): للجهاز أن يتفق مع الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد لإعداد مشروعات ودراسات للتنسيق الحضاري معينة ، وذلك كجهة استشارية متخصصة بمقابل مادي ويقوم رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على عقود الاتفاق المشار إليها ، ويحدد اوجه صرف المقابل المادي الذي يتقاضاه الجهاز. مادة (88): يضع الجهاز الضوابط والشروط الواجب توافرها فى المكاتب الاستشارية والخبراء المتخصصين فى مجال عمله للقيد فى جداول تعد لذلك ، على أن يجدد القيد كل ثلاث سنوات وفقاً للضوابط التي يضعها الجهاز ، ويشكل الجهاز لجنة لقيد كل من المكاتب الاستشارية والخبراء يصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة وعلى الأخص فى المجالات الآتية :
مادة (89) : يجب الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قبل وضع أى عمل فنى فى فراغ عام ، وذلك لضمان تناسق العمل مع محيطة العمراني وعدم استغلال العمل الفنى فى الدعاية والإعلان . مادة (90): مع تطبيق أسس ومعايير الإعلانات المتضمنة فى الدليل الخاص بها ، والصادرة عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، يراعي عند إصدار التراخيص ما يلى :-
تنويـــــــه : تم اعادة نشر هذا الجزء من اللائحة مرة أخرى فى الاول من ديسمبر 2011 بعد تنقيحها من العديد من الاخطاء والقصور فى العرض وحسب ماورد من تعليقات واتصالات القراء وبمجهود وافر من الزميل المجتهد محمد رسلان فجزاه الله كل خير
التعليقات |
|

