الرئيسية » تشريعات وقضايا » حصرياً : اللائحة التنفيذية الكاملة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ( 3 )
حصرياً : اللائحة التنفيذية الكاملة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ( 3 )عرض : محمد رسلان المحامى ببنى سويف (الجزء الثالث)
عدد القراءات : 19423
الأحد , 8 نوفمبر 2009 13:29
الباب الثالث تنظيم اعمال البناء (الفصل الأول) الاشتراطات البنائية العامة
مادة (91 ): تسرى أحكام هذه اللائحة على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وعلى الجهات القائمة على تنفيذ أحكام هذا القانون وهذه اللائحه إعداد وإمساك النماذج والاستمارات والشهادات والسجلات المرفقة باللائحة. مادة (92): لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأى مبنى على أى قطعة أرض إلا إذا كان مطابقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق إستعمالات الأراضى المختلفة والصادرة من الجهة المختصة . الاشتراطات المعمارية مادة (93): يكون الحد الأدنى لصافى الارتفاع الداخلى للطابق الواحد مقاسا من مستوى السطح النهائى للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر فى جميع الأدوار 2.70 متر ويجوز أن يقل الارتفاع المذكور إلي 2.30متر بالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية و الحمامات وغرف الغسيل وغرف حراس البناء وما فى حكمها والأجزاء المائلة من الأسقف العلوية بما لا يجاوز (25%) من مساحة الغرفة. مادة (94)- يجب ألا يقل المسطح الداخلي لأي غرفة من غرف المبنى أو مرافقة أو أي بعد فيها عما يلي:
مادة (95) – يجب تهيئة دورة مياه لاستعمال المترددين علي المحلات التجارية. مادة (96): يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية تطل على طريق أو فناء مستوفٍ للاشتراطات المبينة فى هذه اللائحة ، ويجب ألا يقل المسطح الاجمالى للفتحة عما يلي:-
وتعامل الأماكن المخصصة للمعيشة (صالون – غرفة طعام – إستقبال) معاملة الغرف السكنية. و لا تسرى هذه الأحكام على صالات التوزيع والطرقات والمداخل والصنــادر وآبار المصاعد وغرف تشغيل الماكينات والأجهزة والطلمبات والخزانــــات والغلايات والمحولات ولوحات التوزيع وما فى حكمها. يجوز عمل فتحات التهوية والإضاءة بالنسب المبينة فى هذه المادة بالسقف بشرط أن تكون هذه الفتحات متصلة بالهواء الخارجى مباشـــرة ومزودة بوسائل فتح وإغلاق مناسبة. وفيما عدا مطابخ الوحدات السكنية يجوز إنارة وتهوية المكاتب ومرافق البناء بطريقة صناعية ، علي أن يجوز فى حالة الفنادق و المستشفيات والمباني العامة والمبانى الادارية التي لا تتوفر بها تهوية صناعية ان يكون الفناء المخصص لتهوية وإنارة الحمامات ودورات المياه الملحقة بالغرف بمسطح لا يقل عن 1.5 متر مربع ، ولا يقل أى بعد من أبعاده عن متر واحد. وتسثنى الفتحات بواجهات المبانى الادارية من النسب المححدة بهذه الائحة. يجوز أن تكون المطابخ فى الوحدات السكنية جزءاً من فراغ صالة المعيشة بشرط توفير التهوية المطلوبة لصالة المعيشة وفق أحكتم هذه الائحة من الجزء المقابل للمطبخ مع توفير التهوية الميكانيكية المناسبة للمطبخ إذا لزم الأمر. يجب مراعاة توافر الاشتراطات الآتية في الفتحات:-
مادة (97) - يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالى :-
مادة (98): يراعى عند إقامة المبانى أو تعليتها أو إجراء تعديلات بها أن يتوافر بالأفنية المخصصة لإنارة وتهوية غرف ومرافق البناء الاشتراطات الموضحة بالجدول الآتى :-
وفى حالة عمل بروز أو كرانيش فيجب ألا يقل ذلك من الحد الأدنى لمسطح الفناء وبالنسب الموضحة بالجدول عاليه و يجب أن يزود كل منور أو فناء مكشوف بالتجهيزات اللازمة لتصريف مياه الأمطار. مادة (99): في حالة وجود غرف أو مرافق لا يتيسر فتح نافذة لها مطلة على الطريق أو الفناء مباشرة يجوز عمل ارتدادات (منور الجيب) بواجهات المبانى المطلة على الطرق العامة أو الخاصة أو الأفنية بقصد الإنارة والتهوية ، ويشترط فى هذه الحالة ألا يتجاوز عمق الارتداد ضعف أدنى عرضه وأن تكون النافذة فى الجانب المواجه للطريق أو الفناء المباشر ، ويجوز عمل شرفات بالارتداد فى حدود نصف عرضه فقط. مادة (100): يجب أن يتوفر فى السلالم الاشتراطات الموضحة بالجدول الآتى :-
يجب أن يكون الحد الأدنى الصافى الارتفاع فوق أي درجة 2.1 متر وتستثني من هذه الاشتراطات سلالم أبراج دور العبادة ، أما بالنسبة للسلالم الدائرية والمروحة فيجب أن تتوفر فيها الاشتراطات الموضحة بالجدول على ان تقاس عرض النائمة على بعد 45 سم من طرغ الدرجة عند المنحنى الداخلي. مادة (101): لا يجوز إقامة سلالم أو مصاعد أو أية منشآت أخرى يكون من شأنها تقليل أبعاد أو مسطحات الأفنية عن الحدود الدنيا المنصوص عليها بأحكام هذه اللائحة. مادة (102): لأصحاب العقارات المتلاصقة الإتفاق على إنشاء أفنية مشتركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، ولا يجوز فصل هذه الأفنية المشتركة إلا بحاجز لا يحجب الضوء ولا يمنع الهواء ولا يزيد ارتفاعه عن 3 أمتار داخلا فيه ارتفاع الحائط المقــام عليه الحاجــز وعلى ألا يجاوز ارتفاع الحـائط 1.8 مترا ، ويجب على الملاك شهر العقد المثبت لهذا الاتفاق لمنفعة المبانى قبل منح الترخيص لأى منهم. وفى حالة إنشاء أفنية مشتركه بين أكثر من بناء واحد ومملوكة لمالك واحد أوفى حالة تخصيص جزء من قطعة أرض مجاورة ومملوكة لنفس المالك كفناء لمنفعة البناء يجب شهر العقد المثبت لهذا الاتفاق لمنفعة المبانى المطلة عليها قبل منح الترخيص بالبناء. مادة (103): يجوز عمل بروز فى واجهات المبانى المقامة على حد أي طريق عام أو خاص طبقاً للشروط الآتية :- عمل كورنيش أو بروز نافذة فى الدور الأرضى بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن متريـن ونصف متر من منسوب سطح الرصيـف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة على 10 سم فى الشوارع التي يتراوح عرضها بين ثمانية وعشرة أمتار ، على 20 سم فى الشوارع التى يزيد عرضها على ذلك.
مادة (104): لا يدخل فى حساب ارتفاع المبنى ارتفاع مرافق الخدمات العامة ( مثل غرف المصاعد وآبار السلالم وخزانات المياه ومعدات التكييف المركزى) و يجب ألا يزيد مسطح مرافق الخدمات بدور السطح علي ( 25 %) من مسطح الدور الأرضى وألا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية ، كما يصرح بوصول المصاعد لخدمة دور السطح. مادة (105)- على المهندس أو المكتب الهندسى المصمم مراعاة متطلبات الشركات المختصة بتوصيل المرافق والخدمات للعقار. مادة (106): يجب الالتزام بما ورد فى الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق غى إنشاء المباني التي سيتم الترخيص بها فيما عدا ما يلي:
(ب)مساحة أي طابق بما فى ذلك البدروم لا تزيد عن 200متر مربع. (ج) انخفاض منسوب أرضية البدروم (إن وجد) لا يزيد علي ثلاثة أمتار من منسوب الشارع مادة (107): يجب الالتزام بالكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق في الحالات الآتية:
مادة (108) يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لايواء السيارات يتناسب عددها والمساحة الازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى وفقاً للاشتراطات التخطيطية للمنطقة واحكام كود الجراجات فى الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت المتعددة الأغراض وكذلك أحكام ( الملحق أ) من ذات الكود، وستثنى من ذلك المبنى الذى لا يتجاوز اجمالى مساحته المبنية 250 م2 . الفصل الثالث مستندات وإجراءات إصدار الترخيص مادة (109) يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة قراراً يحدد فيه الرسوم المستحقة عن اصدار الترخيص. ويؤدى طالب الترخيص تأميناً بنسبة (0.2%) من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد يلزم من النفقات والمتطلبات كازالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها ورفع الاشغالات بالطريق ورفع مخلفات البناء وإصلاح ما قد يتلف بالمرافق أو الشارع. مادة (110): (أ)يتقدم المواطن إلى الجهة الإدارية للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية ويحدد بالطلب عنوان وحدود الموقع ويرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومى لطالب البيان والإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة وذلك دون المطالبة بأية مستندات أخرى .
مادة ( 111) المشتملات العامة للرسومات الهندسية: يجب أن تشتمل جميع الرسومات الهندسية على البيانات الآتية :-
مادة (112): المستندات المطلوبة لإستخراج ترخيص بناء: يقدم طلب الترخيص على النموذج المرفق بهذه اللائحة من المهندس أو المكتب الهندسى ذو الفئة المناسبة لطبيعة الأعمال مرفقا به المستندات الآتية :-
مادة (113): 1- المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص ترميم أو تدعيم : يقدم طلب ترخيص من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية:-
2- المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص لأعمال التشطيبات الخارجية : طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :- رسومات الواجهات. مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسى تشمل بنود الأعمال وقيمتها. مادة (114) – لا يسمح بأى حال من الأحوال إصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبها مخالفات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والغير وجوبية الازالة طبقا لأحكام المادة (60) من القانون. مادة (115): المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص تعلية أو تعديل أو كليهما: طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :-
مادة (116): المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص هدم كلى أو جزئى للمبانى غير الخاضعة للقانون 144 لسنة 2006. طلب ترخيص طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :-
مادة (117): إجراءات إصدار التراخيص :
ج-يكون مقدم الترخيص ( المهندس أو المكتب الهندسى ) مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم ومطابقتها للإشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع. د-يتقدم مقدم الترخيص (المهندس أو المكتب الهندسى) بالملف مصحوبا بكامل المستندات والرسومات المطلوبة على أن يرفق به الإيصال الدال على سداد الرسوم طبقاً للنموذج المرفق أو ما يقوم مقام الايصال من أدوات السداد. ( ه )تلتزم الجهة الإدارية بإستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلى مؤرخ ، ويجب على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص ما يفيد إستلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف. و-يقوم مهندس الجهة الإدارية المختصة بالتأكد من إستيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة والتأكد من مطابقة الرسومات للاشتراطات والتخطيطية الواردة ببيان صلاحية الموقع للبناء والمعتمدة من الجهة الادارية دون غيرها وطبقا للنموذج المرفق. ز-يتم إعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود ملف الترخيص وتسليم المالك أو من يمثله قانوناً الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة. ح-للجهة الإدارية فى حالة عدم استيفاء مستندات ملف الترخيص أن تقوم خلال أسبوع من تاريخ إستلام الملف بطلب إستيفاء المستندات من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للإستيفاء بما لا يزيد عن 21 يوم ويجب على الجهة الإدارية إصدار الترخيص فى خلال 21 يوم من تاريخ ورود الإستيفاءات المطلوبة ط-إذا لم يتم الإستيفاء خلال المدة المحددة تلتزم الجهة الادارية بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بإنقضاء المدة المحددة للاستيفاءات المطلوبة والحضور لاستلام ملف الترخيص. ى-يتم رفض طلب الترخيص فى حالة قيام طالب الترخيص بتقديم الإستيفاءات غير كاملة. وتقوم الجهة الإدارية بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصي عليه بعلم الوصول موضح به أسباب الرفض والحضور لاستلام الملف. ك -فى حالة رفض الجهة الادارية يحق لطالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة ( 111 ) من القانون. ولا يمنع نظر التظلم من إعادة التقدم للحصول على الترخيص مع سداد كافة الرسوم المستحقة. مادة (118): يعتبر إنقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانوناً إعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه على البدء فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين طبقاً للقانون للنموذج المرفق بهذه اللائحة. كما يتعين على المالك إخطار الجهة الإدارية بعزمه على البدء فى التنفيذ وتقديم صورة من عقد المقاولة مستوفياً دمغة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء متى زادت قيمة الأعمال عن 350ألف جنيه وعقد مقاولة مع أحد المقولين متي قلت قيمة الأعمال عن ذلك وكذلك صورة من عقد الإشراف طبقاً للنموذج المنصوص عليها فى هذه اللائحة وذلك قبل الشروع فى تنفيذ الأعمال بمدة لا تقل عن أسبوعين ، مع إلتزام المالك بالشروط والضمانات المنصوص عليها فى القانون وهذه اللائحته وإعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات ومطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والمستندات المرفقة بطلب الترخيص. مادة (119):إذا لم يبدأ المرخص له بالبناء خلال سنة من تاريخ إستلام الترخيص وجب عليه إستصدار شهادة من الجهة الادارية مصدرة الترخيص تفيد سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ. و لا يتم البدء فى أعمال الحفر أو سند جوانب الحفر إلا بعد صدور ترخيص البناء. ولا تعد أعمال الحفر أو أعمال سند جوانب الحفر اللازمة لحماية المنشآت المجاورة شروعا فى تنفيذ الأعمال. مادة (120):إذا بدأ المرخص له فى تنفيذ الأعمال دون إخطار الجهة الإدارية تقوم الجهة الإدارية بتحرير قرار إيقاف ، وعلى الجهة الإدارية معاينة الأعمال التى تمت لتحديد مدى مطابقتها للترخيص المنصرف والسماح للمرخص له بإستئناف الأعمال فى حالة مطابقتها للترخيص مع إلزامه بتقديم شهادة تفيد سلامة الأعمال من الناحية الإنشائية ، أو إصدار قرار تصحيح أو إزالة فى حالة مخالفتها للترخيص على أن تقوم الجهة الإدارية بإلزام المالك بإستيفاء عقد المقاولة وشهادة الإشراف طبقاً للنماذج المعدة والمنصوص عليها بهذه اللائحة.
مادة (122): بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال والحاجة إلى إجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية ولا تعتبر تعديلات جوهرية فى الرسومات المعتمدة فإنه يتعين على المهندس أو المكتب الهندسى التقدم بطلب للجهة الإدارية مرفقا به التعديلات على الرسومات المعمارية المعتمدة من الجهة الإدارية موقعاً عليها التعديلات. مادة (123) : يجوز التصريح باقامة أعمال أو مبانى لفترة محدودة كالمبانى الازمة لتنفيذ المشروعات عل ان يتم انشاء هذه المبانى داخل خطوط التنظيم ويكون انشاؤها طبقا للاوضاع والمواصفات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص. (الفصل الثالث) فئات الأعمال ومتطلبات المهندسين والمكاتب الهندسية للتقدم بإستخراج تراخيص لهذه الأعمال مادة (124): تنقسم فئات أعمال البناء إلى : فئة ( أ ) جميع الأعمال. فئة ( ب) المباني السكنية التى لا يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها عل 34متر مادة (125) : يكون لأي مهندس نقابي له سجل هندسي التقدم لاستخراج التراخيص لأي من فئات الأعمال علي ان يتم الإستعانة بالخبرات والتخصصات المطلوبة طبقاً لفئات الأعمال المتقدم لها. مادة (126):تكون اشتراطات المهندسين و متطلبات المكاتب الهندسية طبقاً لفئات الأعمال على النحو الآتي: أولا : يشترط للتقدم للأعمال فئة ( أ ):
ثانيا : يشترط فى التقدم للأعمال فئة ( ب ): أن يكون مهندس نقابى معماري او مدنى له سجل هندسي فى مجال الهندسة المعمارية أو المدنية
مادة (127) فى حالة الأعمال المطلوب لها وثيقة تأمين يشترط للقيام بتقديم طلب الترخيص لأعمال الترميم أو التدعيم أو التعديل ان يتوفر للمهندس او احد المهندسين بالمكتب الهندسي خبرة لا تقل عن 10سنوات. (الفصل الرابع) تنفيذ الأعمال المرخص بها متطلبات الإشراف على التنفيذ مادة (128): يكون المشرف على التنفيذ مهندس نقابى تخصص عمارة أو مدني او مكتب هندسي بذات الفئة المتقدمة للترخيص والواردة بالمادة (126) من هذه الائحة. مادة (129) يشترط أن تسند أعمال الإشراف على التنفيذ فى حالتى التدعيم والترميم لمهندس إنشائى ذو خبرة لا تقل عن عشر سنوات مادة (130): أولا : يتعين على المرخص له قبل البدء فى تنفيذ الأعمالالمرخص بها القيام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقا للنموذج المرفق, وذلك قبل البدء فى أعمال البناء بأسبوعين على الأقل مرفقا به الآتى:-
ثانياً : على المرخص له أثناء تنفيذ الأعمال الالتزام بما يأتى :-
ثالثاً : على المرخص له بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال القيام بالآتى :-
مادة (131): إلتزامات المهندس أو المكتب الهندسى المشرف علي التنفيذ: يتعين على المهندس المشرف أو المكتب الهندسى القيام بالآتى :-
مادة (132): يلتزم المقاول بما يلي :
مادة (133): تكون الإلتزامات المشتركة بين المرخص له والمهندس المشرف علي التنفيذ والمقاول علي النحو الآتي :
فى حالة التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يوماً يتعين على كل من المرخص له والمهندس المشرف إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتوقف وكذلك عند إستئناف الأعمال بالعزم على استئنافها وذلك بوجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول. (الفصل الخامس) التفتيش ومراقبة الأعمال والإجراءات مادة (134): يتولى المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة مسئولية المرور على مواقع الأعمال ، ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة ، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التى تكشفت له أثناء المرور فى السجل الذى يسلم له ، ويكون مسئولا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التى تكشفت له على وجه التحديد ، وما اتخذ فى شأن كل منها من إجراءات وعلى وجه الخصوص التأكد من الآتى :-
مادة (135): يتعين على مهندس الجهة الادارية عرض السجل يومياً على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقا للقانون ، ويعاد يوميا إلى المهندس لاتخاذ اللازم فى ضوء تأشيره الرئيس المختص ، على أن يتضمن دفتر الأحوال كافة التوصيات والتوجيهات والتقارير التى يوصى بها جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته وفي حالة وجود مخالفات على مهندس الجهة الادارية اتخاذ الاجراءات التالية:
مادة (136 ): يتولى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرارمن الوزير المختص فيما يتعلق بإصدار تراخيص إنشاء المبانى أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية . يتولى الجهاز سنوياً تقدير القيمة المتوسطة لتكلفة إنشاء المتر المسطح من المبانى بجميع أنواعها ولمختلف محافظات الجمهورية على أن يصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بإعتماد هذه الأسعار. مادة (137): اجراءات لجنة التظلمات :
ويتعين على اللجنة فى حالة طلب استيفاء للمستندات المقدمة مراجعة ذوى الشأن فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التظلم على أن يقوم ذوو الشأن بتقديم الإستيفاءات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ إعلانهم. (الفصل السادس) صلاحية المبنى للإشغال مادة (138): شهادة صلاحية المبنى للإشغال :يصدر المهندس المشرف علي التنفيذ شهادة صلاحية المبنى للإشغـال طبقاً للنموذج المرفق تفيد أنه تم التنفيـذ طبقاً للترخيص الصادر ولأحكام قانون البناء والكودات المنظمة والمواصفات القياسية وهذه الائحه على أن تودع الشهادة بالجهة الادارية. مادة (139): تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال بمعاينة المبنى للتأكد من إنهاء جميع الأعمال وجميع التشطيبات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة من المبنى وملحقاته طبقاً لشهادة الإشغال المقدمة ، وبناءاً عليه تقوم الجهة الإدارية بما يلى :-
مادة (140): قواعد إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى يجوز إصدار شهادة إشغال جزئية طبقاً للنموذج المرفق لجزء من المبنى أو أحد أدواره قبل استكماله ، وبعد استيفاء كافة المتطلبات اللازمة على أن يكون ذلك وفقا لتقرير مقدم من المهندس المشرف على الأعمال يفيد بصلاحية الجزء المراد إشغاله ، وألا يتعارض إشغال هذا الجزء مع استكمال باقى أعمال الترخيص . ويشترط لإصدار شهادة صلاحية جزئية تشطيب الجزء المراد إشغاله من الخارج. مادة (141): لا يجوز للمالك البدء فى إستكمال اعمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بإستكمال أعمال البناء ويكون ذلك عن طريق التقدم بطلب إستكمال أعمال الترخيص ، على أن تقوم الجهة الإدارية بالموافقة على إستكمال الأعمال فى حالة مطابقة الأعمال للترخيص المنصرف وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب . مادة (142) – إذا توقف البناء لمدة تزيد عن ثلاث سنوات يجب الحصول على موافقة الجهة الادارية المختصة بإستكمال أعمال البناء ويكون ذلك عن طريق التقدم بطلب إستكمال أعمال الترخيص ، على أن تقوم الجهة الإدارية بالتأكد من مطابقة الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية للترخيص المنصرف و تقوم الجهة الإدارية بالموافقة على إستكمال الأعمال فى حالة المطابقة وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب . مادة (143) - فى حالة إمتناع المالك أومن يمثله قانوناً أو إتحاد الشاغلين حسب الأحوال عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له أو إستخدامه فى غير هذا الغرض أو فى حالة إمتناعهم عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للاشغال ، تقوم الجهة الإدارية بتوجيه إنذار لهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول متضمناً الأعمال المخالفة والتوصيات اللازمة ، وتوضع صورة من هذا الكتاب على واجهة العقار وعلى المالك أو اتحاد الشاغلين حسب الأحوال تنفيذ ما ورد بالإنذار خلال شهر من تاريخ إعلامهم وإفادة الجهة الإدارية بذلك وفى حالة عدم التنفيذ يتم العرض على المحافظ المختص ، لإصدار قرار بتنفيذ الأعمال عن طريق من تعهد إليه الجهة الادارية على نفقة المتسبب بالإضافة إلى 10 % مصروفات إدارية ويتم تحصل هذه المبالغ عن طريق الحجز الإدارى فى حالة امتناعهم عن السداد. مادة (144):فى حالة إرتكاب مخالفات بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال من المالك أو إتحاد الشاغلين تلتزم الجهة الإدارية بإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة من تحرير محضر مخالفة وقرار تصحيح أو إزالة للأعمال المخالفة وإعلان المتسبب أو من يمثله قانوناًعلى محل إقامته بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفى حالة عدم قيام ذوى الشأن بتصحيح أو إزالة المخالفة وذلك خلال مدة لا تجاوزشهراً من تاريخ إعلانه بالمخالفة ، تقوم الجهة الإدارية من خلال من تعهد إليهم بتنفيذ قرارات التصحيح أو الإزالة على نفقة المتسبب دون الحاجة إلى إتخاذ أى إجراءات قضائية ، وإذا إقتضت أعمال التصحيح أو الإزالة إخلاء المبنى مؤقتاً من كل أو بعض شاغليه تقوم الجهة الإدارية بالإخلاء الإدارى لهم مع تحرير محضر بأسماء من تم إخلاؤهم وبيان العين التى تم إخلاؤها طبقا للنموذج المرفق بهذه الائحة ، وتعتبر العين فى خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانوناً ويكون لمن تم إخلاؤهم الحق فى العودة إلى العين بعد إنتهاء أعمال التصحيح أو الإزالة دون الحاجة إلى موافقة المالك ، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة إمتناعه ، ويتحمل المتسبب فى المخالفة تكاليف التصحيح أو الإزالة إضافة إلى القيمة الإيجارية للوحدات التى تم إخلاؤها والوحدات البديلة لحين إنتهاء الأعمال ، وفى حالة إمتناع المتسبب عن السداد تحصل الجهة الإدارية النفقات عن طريق الحجز الإدارى. مادة (145) – يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما يأتي:
ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد تقديم شهادة من الجهة الادارية بعد توافر أي من الشروط السابقة . (الفصل السابع) تركيب وتشغيل وصيانة المصاعد ومرافق المبنى مادة (146): على الملاك أو ذوي الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم و إستيفاء الاشتراطات الازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون وهذه الائحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه الائحة. مادة (147): يلتزم طالب الترخيص بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المبني الذي يجاوز ارتفاع أرضية أعلى طابق فيه 17 متراً. وفي حالة تركيب مصاعد بالمبنى يجب ألا يقل العدد المناسب للمصاعد وسعتها (الحمولة والسرعة) كما هو مبين بالجدول التالي وذلك طبقا لسعة الأشغال للمباني السكنية. مادة (148): يجب ألا تقل مساحة الصاعدة الصافية عن الحد الأدنى وألا تزيد عن الحد الأقصى طبقا للحمولة وعدد الأشخاص كما يجب أن يزود المصعد بوسيلة لمراقبة الأحمال الزائدة داخل الصاعدة وذلك طبقاً لما هو وارد بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد في المباني. مادة (149): في حالة طلب تركيب مصعد في مبني قائم يضاف الى مستندات ورسومات الترخيص الواردة بهذه الائحة مقايسة تتضمن الأعمال وقيمتها. مادة(150): في حالة طلب إنشاء مباني تشمل مصاعد أو تركيب مصعد في مبني قائم يلزم تقديم الرسومات الهندسية المطلوبة والمعتمدة طبقاً للقانون ومستندات الترخيص المطلوبة فى هذه الائحة وبما لا يتعارض مع أية اشتراطات أخري للمبني مع تقديم الحسابات الازمة وذلك طبقاً لما هو وارد بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد فى المباني. مادة (151) -اضافة إلي ما ورد بالكود المصري للمصاعديتعين قبل البدء في تركيب المصعد تقديم الآتي للجهة الإدارية: 1- عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمد من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة. 2- صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. 3- ملف المواصفات الفنية و الرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختبارات الطراز للمكونات. 4- نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة و حساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخمدات البئر.
مادة (152) - يلتزم المهندس المشرف بتقديم الآتي للجهة الإدارية :
مادة (153) – يلتزم المالك أو اتحاد الشاغلين حسب الأحوال بالآتى: التعاقد مع احدى المنشآت المرخص لها في مجال انشاء وتشغيل وصيانة المصاعد والمقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء للقيام بأعمال الاصلاح والصيانه الدورية وتلتزم المنشأةبأعمال الصيانة وفحص واختبار المصعد وتقديم شهادة معتمدة وذلك على ان يكون مدوناً الرقم المسلسل للمصعد. تثبيت لوحة داخل كابينة المصعد في مكان ظاهر مدون بها بيانات المصعد وهي :- تاريخ إنشاء المصعد، الرقم المسلسل للمصعد ،اسم الشركة المسئولة عن الصيانة ،تاريخ سريان شهادة تشغيل المصعد. إبلاغ الجهة الإدارية المختصة عن أي تغيير يطرأ علي بيانات المصعد و ذلك خلال موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ التغيير. التبليغ الفوري للمنشاة المختصة عن الأعطال في المصعد وإيقاف المصعد إذا لزم الأمر لتقوم بالإصلاح اللازم. تجديد شهادة تشغيل المصعد كل ثلاث سنوات. مادة (154) – لا يجوز لأى شخص اوشركة او مؤسسة أو جهة :إنشاء – تجميع- استبدال – تحيث –صيانة-تشغيل أو اصلاح المصاعد او المشايات الكهربائية او السلالم الكهربائية بالمبانى دون الحصول على ترخيص مزاولة أعمال مصاعد ساري المفعول من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. الباب الرابع الحفاظ علي الثروة العقارية الفصل الاول في شأن تنظيم إتحاد الشاغلين مادة (155): يحدد رئيس الجهة الإدارية مقر الإدارة المختصة بشئون إتحاد الشاغلين وبيان العاملين بها ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن هذا القرار في لوحة الإعلانات بمقر الجهة الإدارية . تتولي الإدارة المختصة بشئون إتحاد الشاغلين حصر العقارات والمجمعات السكنية بنطاق الجهة الإدارية والتي تستوجب تكوين اتحاد شاغلين طبقاً للمادة (72) من القانون وكذا حصر اتحادات الملاك القائمة لتوفيق أوضاعها . وعلي الإدارة المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة ونظام إتحاد الشاغلين إخطار شاغلي العقارات التي تسري عليها أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون والتي لم يتم إنشاء الإتحاد بها للقيام بإنشاء إتحادات للشاغلين أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة ، وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، مع لصق نسخه من الإخطار في مكان ظاهر من العقار. ويباشر رئيس الإتحاد إجراءات قيد الإتحاد لدي الإدارة المختصة وذلك خلال خمسة وأربعون يوماً من تاريخ إنتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ويكتسب الإتحاد الشخصية الإعتبارية اعتباراً من تاريخ قيده . مادة (156): علي شاغلي تلك العقارات إنشاء إتحادات للشاغلين وفقاً للنظام الصادر من الوزير المختص. كما يجوز إنشاء إتحاد يضم أكثر من عقار أو مجموعة عقارات متجاورة علي ألا يقل إجمالي عدد وحدات هذه العقارات عن خمس وحدات. مادة (157) : تكون نسبة التصويت والمساهمة فى الالتزامات المالية التى تقررها الجمعية العمومية بناء على مسطح نصيب الوحدة من الأرض منسوباً إلى إجمالى مسطح الأرض ، على ان يحتسب المتر المربع للاشغال التجارى والادارى بضعف المتر المسطح للاشغال السكنى. مادة (158): في حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذه التجمعات وبالتنسيق مع المنمي العقاري بتأسيس شركة أو أكثر للإدارة والصيانة يعهد إليها بمهام إتحاد الشاغلين وفقاً لأحكام القانون إضافة إلي صيانة المرافق العامة والخدمات داخل هذا التجمع ، وتشكل الجمعية العمومية للشركة من ممثلي جميع العقارات بالتجمع السكني. ويشكل أول مجلس إدارة للشركة من سبعة أعضاء يتم إختيار أربعة منهم من بين أعضاء الجمعية العمومية بالإنتخاب ، ويمثل المنمي العقاري للتجمع السكني ثلاثة أعضاء ، وتتولي الجمعية العمومية تحديد مدة المجلس. وفي التجمعات السكنية القائمة التي سبق وضع نظام للإدارة والصيانة بها عليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. مادة (159):
مادة (160):تنشأ الإدارة المختصة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لأحكام نظام إتحاد الشاغلين وتفرد لكل مبني صحيفة أو أكثر يثبت بها كافة بيانات المبني والبيانات المتعلقة بالإتحاد وعلي الأخص :-
وتقوم الإدارة المختصة بتحديث البيانات الخاصة بالعقار وأعضاء الإتحاد وعليها متابعة قيام الإتحاد بالتزاماته المنصوص عليها في القانون والتنبيه علي رئيس الإتحاد أو من ينوب عنه بضرورة الالتزام بالإجراءات والأعمال المطلوب الوفاء بها والتي يثبت عدم تنفيذها .كما تتولي فحص الشكاوي والتظلمات وإبداء الرأي بشأنها وإبلاغه لرئيس الإتحاد بعد إعتماده من رئيس الجهة الإدارية ليتولي عرضه علي الجمعية العمومية للإتحاد في أول إجتماع لها . مادة (161):تنعقد الجمعية العمومية التأسيسية للإتحاد بدعوة من المالك وفي حالة عدم قيامه بالدعوة خلال 15 يوماً من إنتهاء مدة الثلاثة أشهر من تاريخ صدور الائحة التنفيذية ونظام اتحاد الشاغلين يقوم أي من الشاغلين بالدعوة وتنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلس إدارة يتولي شئونها وذلك بالاقتراع السري المباشر وتحدد الجمعية العمومية مدة المجلس ثلاث سنوات وذلك علي النحو التالي :-
مادة (162):يكون مالك العقار رئيساً للإتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم إختيار رئيس الاتحاد من بينهم ، فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الإتحاد كتابة تنتخب الجمعية العمومية رئيساً للإتحاد ويشترط فيمن يرشح نفسه رئيساً للإتحـاد وكذا أعضاء مجلـس إدارة الإتحاد ما يلي:-
مادة (163):تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة بزوال أحد شروط اكتساب عضوية المجلس أو بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد. مادة (164):
ولمجلس الإدارة الإستعانة بمن يراه لاتمام المهام الموكولة له بعد موافقة الجمعية العمومية نظير مقابل مادي تحدده الجمعية. مادة (165):على عضو الاتحاد حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشخصه وفى حالة اعتذاره عن عدم الحضور عليه إبلاغ رئيس الاتحاد كتابه قبل موعد الاجتماع. وفى جميع الأحوال يجوز لاى عضو ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أو لمالك فى العقار أو شاغلين متعددين لوحده واحدة أن ينيب عنه فى حضور اجتماعات الجمعية من يراه من أعضاء الجمعية العمومية ، ولا تكون الانابة الا لعضو واحد فقط.
مادة (166):علي عضو الجمعية العمومية الذي لا يقيم في العقار أن يخطر رئيس الإتحاد بمحل إقامته أو بموطنه المختار وبالتغيير الذي يطرأ عليه . والا صح إعلانه في قلم كتاب المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار . مادة (167):
مادة (168): مع عدم الإخلال بحقوق المالك علي العقار تختص الجمعية العمومية للإتحاد باتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الإتحاد ولها علي الأخص ما يلـي :-
فإذا كان كافة أعضاء الجمعية العمومية ملاكا لوحدات العقار يضاف لما تقدم الإختصاصات التالية للجمعية العمومية :-
مادة (169): يلتزم الشاغل ياجراء الاصلاحات الداخلية للوحدة التى يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التى يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم اجرائها الاضرار بأحد من الشاغلين أو الحاق الضرر بالمبنى ، واذا تراخى الشاغل عن تنفيذ هذه الاصلاحات جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالاصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة ايام على الاقل – ان يستصدر من قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إذناً بدخول الوحدة لتنفيذ الاصلاحات على نفقة الشاغل.
(الفصل الثانى) في شأن إعداد الموازنة التقديرية لإتحاد الشاغلين مادة (170): تتكون موارد الإتحاد مـن :-
مادة (171): يقوم الإتحاد بإعداد الموازنة التقديرية في ضوء حجم الإحتياجات المالية المطلوبة قبل بداية السنة المالية للإتحاد . و يتم إعداد التكاليف التقديرية لبنود الإستخدامات والتي تنقسم إلي مصروفات ثابتة ومصروفات متغيرة علي النحو التالي :- المصروفات الثابتـة: - المصروفات الإدارية والشهرية أو الدورية للخدمات والمرافق المشتركة للعقار مثل :- ( المصروفات الإدارية - أجرة الحراسة - إستهلاك الكهرباء – إستهلاك المياة – الصيانة الدورية لخزانات المياه – الصيانة الدورية لمواتير المياة والمصاعد – النظافة العمومية – الحدائق والتشجير – أجرة الجنايني –أدوات الأمان وطفايات الحريق) . المصروفات المتغيرة :- المصروفات المقدرة لمواجهة المستجدات أو الظروف الطارئة للعقار والمرافق المشتركة للعقار مثل:- ( أعمال التدعيم والترميم التي تؤثر علي سلامة العقار - إصلاح الأجزاء المشتركة من مواسير الصرف الصحي و المياة – أعمال الكهرباء والتركيبات في الأجزاء المشتركة – إصلاح خزانات المياة– أعمال البياض والدهانات – أعطال المصاعد – التحسين لأجزاء العقار المشتركة). مادة (172):يتم تحصيل الالتزامات المالية من الشاغلين بموجب إيصال تحصيل يسلمه أمين الصندوق للشاغل وتسجل أسماء المسددين في (الجدول المرفق رقم 1) ، كما يقوم أمين الصندوق بتحصيل مصادر التمويل الأخري الناتجة عن الاستثمار الخاص بموارد الاتحاد والتبرعات من الغير طبقا ( للجدول المرفق رقم 2) ويمسك مجلس إدارة الإتحاد دفتر لحسن سير العمل .
مادة (173):يتولي أمين الصندوق إعداد الحسابات الختامية والمركز المالي من واقع الإيرادات والمصروفات المجمعة حتي تاريخ عمل الميزانية طبقا للجدول المرفق (جدول رقم 3 ) وتعرض خلال مدة لا تزيد علي شهرين من تاريخ إنتهاء السنة المالية . مادة (174): علي أمين الصندوق عرض الموقف المالي علي مجلس إدارة الإتحاد في إجتماعات ربع سنوية علي الاكثر وذلك لتحقيق الرقابة علي النواحي المالية. الفصل الثالث في شأن صيانة وترميم العقارات المبني وهدم منشآت الآيلة للسقوط مادة (175): يعتبر من أعمال الصيانة الدورية في تطبيق أحكام هذا الباب ما يلـي :
كما يعتبر من أعمال الصيانة الطارئة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يلـي :
مادة (176): يعتبر من أعمال التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية إصلاح العيوب التي تظهر في العناصر الإنشائية للمبني وعمل العلاج والتعديلات اللازمة للعناصر الإنشائية الحاملة للمبني ( أساسات – أعمدة – كمرات – بلاطات – كوابيل – السلالم - الحوائط والسلالم في مباني الحوائط الحاملة وما الى ذلك ) وذلك بغرض تحمل تلك العناصر للأحمال الواقعة عليها أو تحمل أحمال إضافية . و يعتبر من أعمال الترميم لباقي عناصر المبني إصلاح العيوب التي تظهر في باقي عناصر المبني وعمل العلاج والتعديلات اللازمة ويدخل في هذه الأعمال علي سبيـــل المثال ما يلي :-
مادة (177): تشكل اللجنة المنصوص عليها في مادة (90) من قانون البناء بقرار من المحافظ المختص علي النحو التالي :-
وللجنة أن تستعين بمن تراه للمساعدة في إنجاز أعمالها. مادة (178): تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بمعاينة وفحص المباني والمنشآت التي تحال إليها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وذلك من خلال المرور الدوري الذي تقوم به أو بناء علي ما يقدم إليها من إتحاد الشاغلين أو أحد أعضائه أو الإدارة المختصة بشئون إتحاد الشاغلين أو أية شكاوي عن حالة المبني . و تتولي اللجنة استيفاء البيانات التالية :-
مادة (179): تعد اللجنة تقريرها بناء علي المعاينة الظاهرية للعقار علي النموذج رقم (4) المرفق بهذه اللائحة ويحدد فيه وصف الأجزاء المعيبة بالمبني وما تقرره اللجنة للمحافظة علي المبني والشاغلين سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعل المبني صالح للغرض المخصص من أجله أو بالهدم الجزئي أوالكلي مع تحديد المدة اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال وبيان ما إذا كانت تستوجب إخلاء المبني كلياً أوجزئياً ومدة الإخلاء. وفي حالة إذا ما تقرر إخلاء المبني مؤقتاً من شاغليه يحرر محضر إداري بأسماء الشاغلين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها ، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري. ولشاغلي البناء الحق في العودة إلي العين بعد ترميمها أو تدعيمها فور صدور شهادة اتمام اعمال الترميم او التعيم او الهدم الجزئي –بحسب الاحوال-دون الحاجة إلي موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك. مادة (180): تقدم اللجنة المشار إليها في مادة السابقة تقريرها إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. وفي حالة الصيانة والترميم والتدعيم تصدر الجهة الإدارية قرارها متضمناً الأعمال المطلوبة والمدة اللازمة لتنفيذها وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبني مؤقتاً جزئيا أو كلياً . وفي حالتي الهدم الكلي أو الجزئي فيعتمد القرار من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ إستلام تقارير اللجنة . مادة (181): يخطر ذوو الشأن من الملاك وشاغلي العقار بالقرارات المشار اليها فى المادة السابقة ، كما يخطر بها ملاك العقارات المؤجرة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 ، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري ، وتعاد صورة منها إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، فإذا تعذر إعلان أي منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات في مقر الجهة الادارية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار ، ويخطر ذوو الشأن بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، وفي جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار. مادة (182): يجوز لذوى الشأن او لإتحاد الشاغلين التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة المشار إليها في المادة (90) من القانون فى موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرارات وذلك أمام لجنة التظلمات المشكلة بمقر الجهة الادارية ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول . وتفصل اللجنة فى التظلمات المقدمة إليها وابلاغ ذوي الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وتصدر قرارها إما برفض القرار أو بقبوله أو إعادة النظر فيه وللجنة أن تطلب من مقدم التظلم إستيفاء المستندات أو الدراسات التي تراها لازمة لإتخاذ قرارها ويكون قراراها نهائياً ويعلن إلي الجهة الإدارية المختصة كما يتم إعلانه لذوى الشأن واتحاد الشاغلين بخطاب مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإداري . مادة (183): طبقاً للباب الثالث من القانون وهذه الائحة يعهد المالك أو اتحاد الشاغلين أو ذوو الشأن بحسب الأحوال إلي مهندس أو مكتب هندسي بإعداد الدراسات والرسومات والمستندات اللازمة لتنفيذ القرار النهائي الصادر بالترميم أو التدعيم أو الهدم الكلي أو الجزئي واستخراج الترخيص اللازم لتنفيذ الأعمال .
ويتولي المالك أو إتحاد الشاغلين أو ذوو الشأن بحسب الأحوال إسناد تنفيذ الأعمال المرخص بها إلي أحد المقاولين ( أو شركات المقاولات) المقيدين بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء و ذلك كله بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية لإتحاد الشاغلين إلا في حالة وجوب عمل ترميم او تدعيم فوري طبقاً لقرار اللجنة مع عرض ما تم في أول إجتماع للجمعية العمومية للإتحاد. مادة (184): يتولي مجلس إدارة الإتحاد القيام بأعمال الصيانة الدورية والطارئة والصرف عليها دون الرجوع إلي الجمعية العمومية وطبقاً للنظام المعتمد . مادة (185): يلتزم المهندس المشرف علي التنفيذ والمقاول المنفذ باتخاذ الاجراءات والاحتياطات التالية قبل البدء في تنفيذ أعمال الترميم والتدعيم للعناصر الإنشائية الخارجية والهدم الكلي أو الجزئي المرخص بها وأثناء التنفيذ :-
(أ)تحديد مناطق العمل ومناطق المرور وأن يتم تغطية مناطق المرور بما يكفل توفير الحماية للمارة أو المشاة. (ب)تأمين موقع العمل وتعيين مراقبين لملاحظة الحالة والإشراف علي دخول معدات الهدم واستخدامها بواسطة المتخصصين. (ج)-إقامة حواجز ووضع إنارة تحذيرية ووسائل الحماية اللازمة لحماية وسلامة المارة والعاملين خاصة أثناء الليل. أما في حالة ترميم وتدعيم العناصر الإنشائية الداخلية فيراعي الترميم بما لا يخل بالسلامة الإنشائية للمبني ، مع التأكد من فصل المياه والكهرباء إذا لزم الأمر. تنويـــــــه : تم اعادة نشر هذا الجزء من اللائحة مرة أخرى فى الاول من ديسمبر 2011 بعد تنقيحها من العديد من الاخطاء والقصور فى العرض وحسب ماورد من تعليقات واتصالات القراء وبمجهود وافر من الزميل المجتهد محمد رسلان فجزاه الله كل خير
التعليقات |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

