الرئيسية » استشارات » دعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان النتيجة
دعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان النتيجة
رداً على استشارة : السيدة / محمد احمد التى وردت بعنوان :- انا عندي استشارة قانونية الرد بمعرفة الاستاذ : حمدى صبحى المحامى مضمون الاستشارة : انا طالب بكلية تجارة جامعة قناة السويس الفرقة الثانية السنة الجاية هعيد السنة على 4 مواد فيه مادتين منهم عندي شعور بالظلم فيهم و اني استحق النجاح في حالة اني عملت قضية عاوز اعرف هتاخد وقت اد ايه و هل فيه احتمال يكون ليا حق ولا ااخده يعني الي هيعيد تصحيح الامتحان هيكون من الكلية ولا بره الكلية ولا من مدينة تانية ؟ ينفع اعمل القضة على مادة من مواد التيرم الاول ؟ القضية بتكون ضد مين ؟ لان فيه حد قال لي انها ضد الدكتور و الجامعة و الوزارة و لو عملت كدا هتوقع نفسك في مشكال . و القضية دي اعملها في السويس مكان الكلية ولا في لاقاهرة محل اقامتي . شكرا . ******************* السيد المحترم/ محمد أحمد أولاً: تقديم لابد من إيضاحه وحيث أنه كان حري بنا إخبارك أنه لابد من أن تبدأ بتظلم (بالنسبة للتظلم حضرتك تذهب شئون الطلبة و تأخد استمارة و تدون البيانات اللى فيها ثم تذهب للخزنة و تشترى طابع خدمات تعليمية ثم تذهب شئون الطلبة لختمها من هناك و بعدها تسلمها لشئون الطلبة وبكدة تكون قد أنتهيت من عمل التظلم) وحري بنا أيضاً إعلامك بأنه لابد لكي يقبل التظلم أن يكون بيغير حالة بمعنى أن يغيرك من راسب لناجح وليس فقط لأجل الحصول على الدرجات والتظلم معناه انك مظلوم في التصحيح او في جمع الدرجات وكذلك القضية . - ولكن ولما كانت حالة الإستعجال (شق مستعجل بوقف التنفيذ) لا يتحتم معها تقديم تظلم وهذا ما ننصح به, ألا وهو رفع دعوى متضمنة طلب وقف تنفيذ مباشرة دون تظلم وهذا ما سنوضحه تفصيلاً في ثانياً ثانياً الدعوى: هي دعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان النتيجة فى امتحان الفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة قناة السويس العام الجامعى 1998/1999 المتضمن رسوب الطالب وتكليف أحد الأساتذة لكل مادة لإعادة رصيد وتجميع الدرجة واعتماد النتيجة بعد التصحيح مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات. الصفة: ترفع ضـــد : 1- رئيس الجامعة 2- عميد الكلية بالنسبة لعميد الكلية فإنه ولئن كان المقرر قانونا أن صاحب الصفة وهو رئيس الجامعة إلا أن اختصام عميد الكلية هو نوع من الاختصام التبعي الجائز قانونا ليصدر الحكم في مواجهته الشكل: لكي تقبل الدعوى شكلا لابد أن تكون خلال ستون يوماً من تاريخ صدور القرار الإختصاص: الإختصاص لمجلس الدولة التابعة له جامعة قناة السوس أي مكان الكلية وليس مكان إقامتك بالقاهرة ملا حظات: من حيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن مناط إجابة المدعى عملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972 ، بأن يكون ادعائه قائما على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها ومن حيث إنه عن ركن الجدية – فإن المستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب فى الامتحان هى من المسائل الفنية التى تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا للقواعد والتعليمات المنظمة لعملهم و التى يحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة وتجد رقابة القضاء حدها فى هذا الشأن فى فى التحقق من إتمام أعمال التصحيح بكافة أسئلة الامتحان وتمام تقدير الإجابة عن أسئلته وأن الدرجات التى حصل عليها الطالب ثم رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية وطالما أن أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لم يثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة . أي لابد من وجود إغفال تصحيح أو تقدير خاطيء لدرجات عن أية إجابة ليثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجتة على النحو المشار إليه - بحسب الظاهر من الأوراق - قد صدر مخالفاً وأحكام القانون و مرجح الإلغاء ، مما يتوافر معه ركن الجدية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه . ويمكنك النعي بعدم تطبيق قواعد الرأفة التى قررها مجلس الجامعة مما يعيب القرار الطعين بعدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة بشرط أن تؤدي الى نجاحك إذا ساعدت في نجاحك بمادتين فتعتبر ناجحا بتخلفك فى مادتين المواد الحاكمة: المادة رقم 19 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن " يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية: 1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات و العمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة 2- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات . وتنص المادة 41 من ذات القانون على أن " يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الآتية : أولا - مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة …………. 12 " تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحان فى الكلية أو المعهد . وتنص المادة 167 من ذات القانون على أنه " مع مراعاة أحكام هذا القانون , تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان وفرصه وتقديراته . وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة , كل فى دائرة اختصاصها وفى حدود الإطار العام المقرر فى القانون وفى اللائحة التنفيذية الهيكل الداخلى لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها . وتنص المادة 197 من ذات القانون على أن " تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات . وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة , وذلك فى حدود القانون ووفقا للإطار أو النظام العام المبين فى اللائحة التنفيذية , وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة فى القانون وفى اللائحة التنفيذية والمسائل الآتية بصفة خاصة 4- الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد . 5 - مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها . 6- القواعد الخاصة بالامتحانات فى الكلية أو المعهد . 8- نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب فى المدارس والمعاهد التابعة للكلية . وتنص المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن " فيما عـدا امتحانات الفرق النهائية بقسم الليسانس أو البكالوريوس يعين مجلس الكلية بعد أخـذ رأى مجلس القسم المختص - أحـد أساتذة المادة ليتولى وضع موضـوعات الامتحانات التحريرية ...................... وتشكل لجنة الامتحان فـى كل مقرر مـن عضوين على الأقل .......... وتتكون من لجان امتحان المقررات المختلفة لجنة عامة فى كل فرقه أو قسم برئاسـة العميد أو رئيـس القسـم حسب الأحـوال وتعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه فى شـأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة ويدون محـضر باجتماع اللجنة وتعرض نتيجة مـداولاتها علـى مجلـس الكلية لإقرارها . ومن حيث عن المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/4/1998 أن يترك لمجالس الكليات تحديد قواعد الرأفة وفقا لظروف كل كلية ووفقا لما توصى به لجان الممتحنين وعلى ضوء ظروف كل كلية وفى إطار أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وعلى النحو الذى أكده المجلس الأعلى للجامعات وأحيط به مجلس جامعة المنصورة فى 29/6/1998 وسنوالي الرد على إستشاراتكم تباعاً
التعليقات |
|


