أحدث أحكام الدستورية والقضاء الادارى
في حكمين للدستورية العليا: أحقية وزير الصحة في تقدير خطورة العقاقير الطبية
عدد القراءات : 1683
الإثنين , 4 مايو 2009
[title1]وقيد المسافة بين الصيدليات دستوري[/title1]
كتب ـ عماد الفقي:
IMG557
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها أمس حكمين مهمين أكدت في الأول دستورية الالتزام بقيد المسافة بين الصيدليات المقرر بقانون مزاولة مهنة الصيدلة, والذي ينص علي ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مجاورة( مرخص لها) عن مائة متر, وانتهت المحكمة في حكمها إلي رفض الدعوي بعدم دستورية القانون. أما في حكمها الثاني فقد قضت المحكمة برفض الطعن بعدم دستورية قرار وزير الصحة مؤكدة فية أحقية وزير الصحة في نقل العقار الطبي المخدر من الجدول الثالث إلي الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات
وذلك تبعا لخطورته التي تحول حيازته من جنحة إلي جناية مشيرة في حكمها إلي أن الدستور أجاز للمشرع أن يعهد للسلطة التنفيذية بإصدار قرارات تحدد جوانب التجريم طالما كان ذلك لصالح المجتمع. أصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة الدستورية العليا. وقالت المحكمة في أسباب حكمها الأول أن قيد المسافة الذي ألزم المشرع بمراعاته قد أخذ في اعتباره طبيعة عمل الصيدليات لكونها مراكز للخدمة العامة تؤدي خدمات متنوعة في إسعاف المرضي وتوفير الدواء لهم للعمل علي إنتشارها إنتشارا يتناسب وتوزيع الكثافة السكانية بما يكفل تأدية هذه الخدمات الضرورية ويقر بها من المترددين عليها دون إرهاق ويحول دون تجمعها في مكان واحد إذا لم يكن هناك هذا الشرط, وأضافت المحكمة في أسبابها قائلة أن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية مالم يقيدها الدستور بضوابط معينة وأن جوهر هذه السلطة يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لأختيار مايقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها,
والنص المطعون عليه قد رجح المصلحة الأولي بالرعاية وأجدر بالحماية دون الإخلال بأي من حقوق المساواة والملكية والعمل وتكافؤ الفرص. أما في حكمها الثاني فقد أسسته المحكمة علي أن المادة66 من الدستور قد تنص في فقرتها الثانية علي أنه لاجريمة ولاعقوبة إلا بناء علي قانون' بما يفيد أن الدستور أجاز للمشرع أن يعهد إلي السلطة التنفيذية إصدار قرارات في لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب لأعتبارات تقدرها سلطة التشريع, وفي الحدود والشروط التي يعينها القانون الصادر عنها, وإذا أستعمل المشرع هذه الرخصة بموجب المادة32 من القانون رقم182 لسنة1960 حيث أسند للوزير المختص سلطة تعديل الجداول الملحقة بالحذف أو الإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها تقديرا لما يتطلبه هذا الأمر من خبرة فنية ومرونة في إتخاذ القرار تحقيقا لصالح المجتمع وأنتهت المحكمة إلي أن قرار وزير الصحة المطعون عليه لايخالف الدستور فضلا عن أنه قد جاء تطبيقا لأحكامه فيما يتعين معه رفض الطعن.
الاهرام
[title2]إلغاء رسوم ال 50% لتعلية العقارات بالمدن الجديدة[/title2]
[title2]مجلس الدولة: إلزام وزير الإسكان برد ما تم تحصيله[/title2]
كتب - شريف الملاح:
بعد إلغاء رسوم ال 25% من قيمة الأرض لتعلية العقارات بالمدن الجديدة.. قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس بإلغاء رسوم ال 50% لتعلية العقارات بهذه المدن.. وألزمت وزير الإسكان برد ما تم تحصيله من رسوم.
أصدر الحكم المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة.. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن قرار فرض رسوم التعلية جاء خالياً من أي نصوص تعاقدية بين هيئة المجتمعات العمرانية والمواطنين ولا يساندها أي سند قانوني أو لائحي.
كان أحد المواطنين بالسادس من أكتوبر قد أقام دعوي قضائية ضد وزير الإسكان ورئيس الهيئة.. وجاء قرار القضاء الإداري لصالحه.
الجمهورية